للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يا شيخ، حسب قول الشيخ ابن تيمية يقول: إنه يكفي المرأة ويمين المدعى عليه.

الشيخ: المدعي.

الطالب: المدعي، هل هذا ينطبق في امرأتين بدل رجلين؟

الشيخ: لا، أربع نساء.

الطالب: طيب يا شيخ، نحن قبلنا بدل رجل امرأة؛ يعني إن كانت ..

الشيخ: هو رحمه الله يرى أن مسألة الرجل واليمين ما هي ببينة كاملة؛ يعني مثل الأخبار، كالأخبار الدينية، كما أن المرأة تُقْبَل في الأخبار الدينية فهذا مثلها.

طالب: أقول: لماذا جعلنا الأصل مع الرجل في قضية ( ... ) مع أنه بعض النساء ( ... )؟

الشيخ: ( ... ).

طالب: لا ( ... ).

الشيخ: عجيب.

طالب: يمكن الآن؟

الشيخ: إي، الآن، شوف لأنا بدنا النساء ( ... ) ها الحين.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: يخلونه.

طالب: تغير العرف.

الشيخ: تغير العرف، إي نعم.

طالب: نقول: ما الذي جعل -يا شيخ- الأصل مع الرجل؟

الشيخ: هذا هو الظاهر، إلا إذا تغير العرف، مثل إذا كان الأمر الآن تغير العرف وصار اللي ( ... ) النساء، نمشي مع العرف.

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبق لنا أن عدد الشهود يتفاوت باختلاف المشهود به، فالزنا واللواط والإقرار بهما لا بد فيه من أربعة رجال، والحدود والقصاص ونحوها رجلان، والمال يُقْبَل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، وكنا وقفنا أظن على الخيار.

(والخيار فيه) أي: في البيع؛ يعني: بأن يدعي المشتري أو البائع أنه شرط الخيار؛ ليفسخ، فينكر صاحبه، فهنا تكون البينة؛ إما رجلين، أو رجلًا وامرأتين، أو رجلًا ويمين المدعي؛ لأن الخيار مما يُقْصَد به المال.

وقوله: (ونحوه) يعني: نحو هذه الأشياء التي تتعلق بالمال؛ كالقرض، والسَّلَم، والإجارة، والرهن، والوقف، وغير ذلك، كل ما يتعلق بالمال فبينته واحد من أمور ثلاثة؛ وهي: رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>