الطالب: كيف نقول: يمين غير شرعية، وإذا حلف رجل على امرأته بالطلاق قلنا: إنه يكفر كفارة يمين شرعية؟
الشيخ: إي، معلوم عند الخصومات ما يُحَلَّف بها؛ لأن اليمين المشروعة في الخصومات هي اليمين بالله فقط.
الطالب: ويش الدليل على هذا؟
الشيخ: هو ما فيها دليل؛ لأن الصحابة ما كان معروفًا عندهم الحلف بالطلاق، كان معروفًا عندهم الحلف بالنذر، قال شيخ الإسلام: وإذا كانوا يجرون النذر مع تأكد الوفاء به مجرى اليمين فالطلاق من باب أولى، وإذا كان الله تعالى سمى التحريم يمينًا في قوله:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}[التحريم: ١]، ثم قال:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم: ٢]، فهذا من باب أولى.
طالب:( ... ).
الشيخ: المذهب لا يُقضى عليه بالنكول؛ يعني إذا أبى التغليظ قالوا: فليس بناكل، والقول الثاني: يعد ناكلًا؛ لأن امتناعه عن التغليظ يكون قرينة على أنه كاره في إنكاره، وهذا أقوى.
طالب: فهلَّا في الشهادة يا شيخ قول: شهادة ..
الشيخ: مر علينا هذا.
طالب:( ... ) المشهود له صدق الشهود، قلنا: إن المشهود عليه لا ( ... )، الصورة هذه ما اتضحت.
الشيخ: لما المشهود له حُكم له مثلًا بعشرة آلاف ريال وأخذها، ثم رجعوا وصدقهم، هنا ما يضمنون؛ لأن المشهود له هو الذي يجب عليه ردها على المحكوم عليه.
الطالب: إذا صدقهما؟
الشيخ: إذا صدق المشهود له الشاهدين برجوعهما وجب عليه أن يرد ما أخذه على المشهود عليه. ( ... )