للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: نعم، قلنا: إنها يمين غير شرعية.

الشيخ: نعم.

الطالب: كيف نقول: يمين غير شرعية، وإذا حلف رجل على امرأته بالطلاق قلنا: إنه يكفر كفارة يمين شرعية؟

الشيخ: إي، معلوم عند الخصومات ما يُحَلَّف بها؛ لأن اليمين المشروعة في الخصومات هي اليمين بالله فقط.

الطالب: ويش الدليل على هذا؟

الشيخ: هو ما فيها دليل؛ لأن الصحابة ما كان معروفًا عندهم الحلف بالطلاق، كان معروفًا عندهم الحلف بالنذر، قال شيخ الإسلام: وإذا كانوا يجرون النذر مع تأكد الوفاء به مجرى اليمين فالطلاق من باب أولى، وإذا كان الله تعالى سمى التحريم يمينًا في قوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]، فهذا من باب أولى.

طالب: ( ... ).

الشيخ: المذهب لا يُقضى عليه بالنكول؛ يعني إذا أبى التغليظ قالوا: فليس بناكل، والقول الثاني: يعد ناكلًا؛ لأن امتناعه عن التغليظ يكون قرينة على أنه كاره في إنكاره، وهذا أقوى.

طالب: فهلَّا في الشهادة يا شيخ قول: شهادة ..

الشيخ: مر علينا هذا.

طالب: ( ... ) المشهود له صدق الشهود، قلنا: إن المشهود عليه لا ( ... )، الصورة هذه ما اتضحت.

الشيخ: لما المشهود له حُكم له مثلًا بعشرة آلاف ريال وأخذها، ثم رجعوا وصدقهم، هنا ما يضمنون؛ لأن المشهود له هو الذي يجب عليه ردها على المحكوم عليه.

الطالب: إذا صدقهما؟

الشيخ: إذا صدق المشهود له الشاهدين برجوعهما وجب عليه أن يرد ما أخذه على المشهود عليه. ( ... )

***

<<  <  ج: ص:  >  >>