للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تستغربوا هذا الأمر، هذا ربما يقع؛ يقال: إن بعض النساء -والعياذ بالله- تتزوج وهي ذاتُ زوجٍ، حتى إنه حُكِي أن رجلًا تزوَّج امرأةً، ولَمَّا خرج من البيت ليسافر بها لَحِقَها أولادٌ صغارٌ يتبعونها، لما وَصَلا إلى مكان المحطة قال: ويش هادولا؟ قالت: هادولا بزرة لي، وأبوهم هناك. ويش أبوهم؟ قالت: أبوهم زوجي. فصارت تزوجت وهي ذات زوج، هذا ربما يدعيه الاثنان جميعًا.

***

قال المؤلف: (وإنْ أقَرَّ وَلِيُّها بالنِّكاحِ أو الَّذي أَذِنَتْ لَهُ صَحَّ).

يعني ادُّعِيَ على امرأةٍ أنها زوجة فلان، سبق أنها إذا أقرَّت يُقبل ولَّا لا؟

طلبة: يُقبل.

الشيخ: طيب، إذا أقرَّ وليُّها -فالوليُّ قِسْمان على المذهب أيضًا: قِسْمٌ يُجْبِر وهو أبو البِكر، وقِسْمٌ لا يُجْبِر وهو مَن سواه- فإذا كانت من النساء اللاتي يُجْبَرنَ، وأقرَّ وليُّها الْمُجْبِر فكإقرارها؛ وذلك لأنه يملك إنشاء العقد، فمَلَكَ الإقرارَ عليه. الأبُ له أن يزوِّج ابنته وإنْ لم ترضَ، وإنْ لم تَعْلمْ على المذهب، فإذا أقرَّ قال: نعم إن فلانة زوجة فلانٍ، فإنَّ الزوجية تَثْبت سواء أقرَّتْ ووافقَتْ على هذا أمْ لم تُقِرَّ، علِّل؛ لأنه يملك إنشاءَ العقْدِ، فمَلَكَ الإقرارَ عليه.

أمَّا إذا كان غير مُجْبِر، وهو غير الأب، فننظر؛ إنْ كانت قد أذِنَتْ له صحَّ إقرارُه، وإلَّا فلا، فإذا أقرَّ هذا الولي -كالأخ مَثَلًا- أقرَّ بأنها زوجة فلان زوَّجَها إيَّاه، فإننا ننظر؛ نسألها: هل أنتِ أذِنْتِ له؟ إنْ قالت: نعم، قلنا: إقراره صحيح، ونعلِّل بما علَّلْنا من قَبْل؛ لأنه يملك إنشاء العقد لكونه قد أُذِنَ له، فملك الإقرارَ عليه. إنْ قالت: ما أذِنْتُ له، لم نَقْبل إقراره -الولي- ليش؟ لأنه لا يملك إنشاء العقد فلم يملك الإقرارَ عليه.

فصار عندنا ثلاثة أشخاص: المرأة، والولي الْمُجْبِر، والولي غير الْمُجْبِر. مَن الذي يصحُّ إقراره بالنكاح من هؤلاء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>