للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة في كلِّ حال، إلَّا أنَّ المؤلف اشترطَ ألَّا يدَّعيه اثنان.

الولي الْمُجْبِر يُقبل إقراره بكلِّ حالٍ أذِنَتْ أمْ لم تأذن.

الولي غير الْمُجْبِر يُقبل إقراره إنْ ثبت أنها أذِنَتْ له؛ وذلك لأنه لا يملك العقد عليها إلا بإذنها.

***

يقول: (وإنْ أَقَرَّ بنَسَبِ صغيرٍ أو مجنونٍ مجهولِ النَّسَبِ أنَّهُ ابنُه ثَبَتَ نَسَبُهُ، فإنْ كان ميِّتًا وَرِثه).

(إنْ أَقَرَّ) الفاعل مَن؟

طالب: الذي ( ... ).

الشيخ: لا، (إنْ أَقَرَّ) مُقِرٌّ، وقلنا: إذا كان ما فيه مرجع بَيِّن فيؤخذ اسمُ فاعلٍ من المصدر؛ من مصدر الفعل، فنقول: إن أقرَّ مُقِرٌّ. بماذا؟ (بنَسَبِ صغيرٍ أو مجنونٍ) لَحِقَه؛ يعني: أقرَّ بأنه ابنُه.

هذا إنسانٌ معه ولدٌ صغيرٌ لم يَبْلغ، قال: هذا ابني. يقول المؤلف: يَلْحقه النَّسَب. قال: هذا أخي. يَلْحقه النسب، قال: هذا عمي. يَلْحقه النسب.

لكن المؤلف يقول: (بنَسَبِ صغيرٍ أو مجنونٍ).

طيب، بنَسَب بالغٍ عاقلٍ؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: يختلف الحكم، نَعَم، ولذلك نقول في تقرير هذه المسألة: الإقرارُ بالنَّسَب يَثْبت به النَّسَب بشروطٍ أربعة:

الشرط الأول: إمكان ذلك.

الشرط الثاني: ألَّا يَدْفع به نَسَبًا معروفًا؛ يعني: ما يجيء واحد ويمسك فلان بن فلان ويقول: هذا ولدي.

الشرط الثالث: أن يصدِّقه الْمُقَرُّ بهِ إن كان بالغًا عاقلًا، وإنْ لم يكن بالغًا عاقلًا فإنه لا يُشترط.

والشرط الرابع: أن يكون مجهول النسب.

الشرط الأول: إمكان ذلك؛ فإن لم يمكن فإنه لا يُقبل.

لو ادَّعى شخصٌ قال: هذا ابني.

-كم عُمره؟

قال: عُمره عشرون سنة.

-كم عُمرك أنت؟

قال: عُمري خمسٌ وعشرون سنة.

طلبة: لا يُقبل.

الشيخ: لا يُقبل؟

الطلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>