للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لماذا؟ لأنه لا يمكن، الذي له خمس سنين ما يمكن يجيء بوَلَد، ولهذا يقال: إنه واحد عرض تابعيَّته على الجوازات، وجاءت تابعيَّة ابنه، وإذا ابنُه أكبر منه بخمس سنين؛ لأنه هو كاتمٌ بعضَ السنوات، كانوا بالأول ( ... ) لاعتباراتٍ عندهم.

طالب: يكبِّرون أو يصغِّرون؟

الشيخ: لا، يُصغِّرون؛ هذا مصغِّر، ولَمَّا جاءت تابعيَّة ولده لقيه أكبر منه. أنا حدثني بهذا رجلٌ ما أدري عاد قالها صادقًا أوْ يقولها نُكتة، على كل حالٍ حُدِّثتُ بهذا.

الشرط الثاني: أن يكون مجهولَ النسب، فإنْ كان معلومَ النسب بأن عُرِف بأن هذا الرجل من القبيلة الفلانية والآخَر من قبيلةٍ أخرى فإنه لا يُصَدق. لماذا؟ لأنه يدفع به نسبًا معروفًا، كيف هذا الرجل من القبيلة الفلانية، يجيء واحد بعيد من غيرهم يقول: هذا ولدي!

الثالث: ألَّا ينفي به نسبًا معروفًا. هذا أخصُّ من الأول؛ وذلك بألَّا يُعرف أن هذا الرجل فلان بن فلان، فإنْ عُرِف بأنه فلان بن فلان فإنَّ الْمُقِرَّ لا يمكن أن يُقبل إقراره؛ لأن هذا يُبْطِل نسبًا معروفًا، ولو فُتِح الباب لكان كل واحدٍ يُعجبه شخصٌ من الناس يقول: هذا ابني.

الشرط الرابع: أن يصدِّقه الْمُقَرُّ بهِ، بشرط أنْ يكون بالغًا عاقلًا، فإن كان غير بالغٍ ولا عاقلٍ فإنه لا يُشترط أن يصدِّقه.

ولكنْ هل إذا أنكرا بعد البلوغ والعقل يُقبل إنكارهما أو لا؟

فيه خلافٌ بين العلماء؛ منهم مَن قال: لا يُقبل إنكارهما؛ لأن النسب ثَبَتَ، والنسبُ لُحمةٌ لا يتغيَّر، وإذا كان الولاء -وهو الولاء الذي يُلْحَق بالنسب- لا يمكن أن يُنقَل إلى غير مَن هو له، فكذلك النسبُ لَمَّا ثَبَتَ لهذا الصغير أو المجنون لا يمكن رفعُه.

ويرى بعض العلماء أنهما إذا أنكرا بعد البلوغ والعقل لم يَثْبت النسب؛ لأننا اشترطْنا تصديقَ البالغِ العاقلِ، وهذان لا يُعتبر تصديقُهما، فإذا بَلَغا حصل البلوغُ والعقلُ فوجب التصديق، لكن المذهب أنه ليس بشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>