هم يقولون .. المسألة فيها خلافٌ في الواقع، لكن المذهب يقولون: لأن العادة جرتْ بمثل هذا الأمر أنه يقول: خلِّنا نكتب أنك وهبْتَ وأَقْبضتَ؛ علشان ما يبقى في المسألة تعلُّقات. فيقول: نعم، اكتب أنني وهبتُ وأقبضتُ. وهو ما أَقْبَضَ، ولنفرضْ أنه وهَبَهُ بيتَه وهو ساكنٌ فيه، وقال: أَقِرَّ بأنك وهبْتَ وأقبضْتَ. فأقَرَّ أنه وَهَبَ وأَقْبضَ، قال: لأجْل أن المسألة تنتهي ولا يكون فيها علاقات ولا شيء. وهذه دائمًا تقع، هذه تقع أيضًا في مسألة ثانيةٍ سيذكرها المؤلف: إذا أقرَّ أنه باع وقبضَ الثمن، تقع كثيرًا.
على كل حالٍ يقول المؤلف:(إذا سألَ إحلافَ خَصْمِهِ فله ذلك) أي: فله سؤالُ إحلافِهِ، ويُحَلِّفه القاضي، إذا لم يَحْلِف فقال بعض الأصحاب: يُقضَى عليه بالنُّكول من غير ردِّ اليمين على الْمُقِرِّ؛ يقال: خلاص، ما دام ما حلفْتَ ما لك شيء، ويُحكَم عليه بالنكول، ويقال للواهب: خذْ ما وهبتَ، لا يَلْزمك فيه شيء.
ولكن القول الثاني أنها تُرَدُّ اليمينُ على الْمُقِرِّ، فيقال للمُقِرِّ: احلفْ أنك لم تُقْبِضه.
والقول بالردِّ أَقْيَس، وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه إذا نَكَلَ مَن عليه اليمين رُدَّتْ على خصمه، وهذا من باب أَوْلى هذه المسألة، هذه المسألة من باب أَوْلى أن تُرَدَّ على خصمه؛ لأن خصمه قد أَقَرَّ بأنه أَقْبَضَ، ولا يرفع هذا الإقرار إلا إذا حلفَ بأنه لم يُقبِض.