للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، هو الواقع أن إقراره لو أخذنا بظاهره قُلْنا: ما نحلِّف خصمَك، ولا نلتفتُ لكلامه، لكن يقولون: لأن العادة جاريةٌ؛ لأنه ربما يُقِرُّ هذا مِن أجْل إنهاء الهبةِ وقطْع العلاقات، وهذا يقعُ كثيرًا في غير الهبة، يقعُ في البيوع؛ يعني يجيئون -مَثَلًا- عند المكتب، يبيع عليه -مثلًا- بيتَه بمئة ألف ويُسَلِّمه خمسين، قوم يقول له مثلًا: كاتب العدل ما يقبل أنه يفرغ إلا بتسلُّم الثمن كاملًا، اكتبْ إقرارك بأنك استلمتَ الثمن كاملًا وأنا إن شاء الله أجيء به لك. هذا يقع ولَّا لا؟ يقع. كتبَ له بأني بِعْت عليه البيت الفلاني بمئة ألف وقبضتُ الثمنَ، ثم بعد ذلك أَنْكَرَ؛ قال: أنا ما أُنْكِر الإقرار، أنا أُقِرُّ، لكن أُنْكِر القبض، ما قبضتُ الثمن.

الطالب: لكن ( ... ) مثل هذه الصورة ( ... ) البيع.

الشيخ: البيع تامٌّ، البيع ما فيه إشكالٌ.

الطالب: لا، أقول: يُقبَل أنه ما سلَّمه نصف الثمن ولَّا لا؟

الشيخ: إي نعم، إذا قال: حلِّفه أنه مسلِّمه كل الثمن، يُحلَّف.

الطالب: حتى على المذهب؟

الشيخ: حتى على المذهب، وستأتينا إن شاء الله، وهذه وقعت وتقع كثيرًا.

طالب: لكن نقول: ذكر المؤلف بأنه ( ... ) ثم قال: ( ... )، أقول: هذا الضابط لا يفهمه كثير من الناس.

الشيخ: ليش؟

الطالب: ( ... ) يعني اتصال الصفة ..

الشيخ: ( ... )؟

الطالب: لا، بس يعني هذا قليل يشمل الكثير، من يعني ..

طالب: لا، يعرفونه الناس في التعامل ( ... ) في العقارات وفي السيارات ( ... ) تكلم الإنسان ثم سكت متهم ( ... ) وإذا أضاف ( ... ).

الشيخ: إذَنْ تعارض القولان.

طالب: واللهِ يا شيخ ( ... ) مرتين ربما يفهم المسألة، تقولون للناس: ( ... ) الاتصال والانفصال، يعني الآن هذه مسألة أصولية ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>