الشيخ: هذه مسألة ما هي أصولية في الواقع، أصولية عُرفية؛ لأنه إذا قال: له عليَّ مئةٌ، ثم سكتَ، ثم قال: مؤجَّلة، ليش ما قال مؤجَّلة من الأصل؟ نعم إذا شُفنا أن الرجل شَرِقَ برِيقِهِ أو أخذتْه سَعْلةٌ أو أخذه عُطاس هذا شيء ثانٍ.
الطالب: الآن فيه بعض الناس يا شيخ إذا ابتدأ يتكلم كأنه يفصل الكلام تفصيل، يتكلم كلمة ومن يشرب له فنجال قهوة ..
الشيخ: وين هذا؟ ! ( ... ) كذا.
***
طالب: ( ... ) وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنْ أَقَرَّ أنه وَهَبَ أوْ رَهَنَ وأَقْبَضَ، أوْ أَقَرَّ بقَبْضِ ثَمَنٍ أو غيرِه، ثم أَنْكَرَ القَبْضَ ولم يجحد الإقرارَ، وسأل إحلافَ خَصْمِهِ؛ فلَهُ ذلك.
وإنْ باع شيئًا أو وَهَبَهُ أو أَعْتَقَهُ، ثم أَقَرَّ أن ذلك كان لغيره؛ لم يُقبل قولُه، ولم ينفسخ البيعُ ولا غيرُه، ولَزِمَتْه غرامتُه.
وإنْ قال: لم يكنْ مِلْكي ثم مَلَكتُه بعدُ، وأقامَ بيِّنةً؛ قُبِلتْ، إلَّا أن يكون قد أَقَرَّ أنه ملْكُهُ أو أنه قَبَضَ ثَمَن ملْكِهِ، لم يُقبل منه.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجلٍ قال: له عليَّ ألفُ درهمٍ لا تلزمني؟
طالب: تلزمه.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه أَقَرَّ في الأولى ثم نفى، فيكون الكلام متناقضًا.
الشيخ: نعم، فيُقبل إقراره دون .. ؟
الطالب: يُقبل إقراره دون ادِّعائه.
الشيخ: دون نَفْيه.
طيب، قال رجل: كان له عليَّ ألْفٌ وقضيتُه؟
طالب: يُقبل مع يمينه.
الشيخ: ألا يكون هذا إقرارًا ودعوى للردِّ؛ للقضاء؟
الطالب: لكنه أتى بالكلام الذي تناقضَ وقد عُلِمَ من طريقه، فيُقبل قوله مع يمينه؛ لأن ( ... ).
الشيخ: نعم، صح.
يُستثنى من ذلك مسألتان؟
طالب: يُستثنى من ذلك إن ثَبَت الأصلُ ببيِّنةٍ أو بسَبَبِ الحق.
الشيخ: أو أقَرَّ بسَبَبِ الحق.
مثال البيِّنة؟