للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: إنه مقبول؛ لأن الأمر ممكن؛ قد يُقِرُّ بالرهن والإقباض من أجْل أن يتمَّ العقد والأمر لم يكن؛ الإقباض.

على كلِّ حال، المرتهن الآن يطالِب بأن الرهن لازم ولَّا غير لازم؟

الطلبة: لازم.

الشيخ: لازم؛ لأنه يقول: أنت الآن أيها الراهن أقررتَ بأنك رهنتَني وأَقْبضتَني، فالرهن لازم. وهو يقول: لم أُقبضك؛ فالرهن غير لازم. قال الراهن المقِرُّ: احلفْ أنني قد أقبضتُك إيَّاها. فحلف، يَلْزم الرهن ولَّا لا؟

طالب: نعم، يَلْزم.

الشيخ: يَلْزم الرهن ويكون قابضًا.

أبى أنْ يحلف؟

طلبة: تُرَدُّ على الراهن.

الشيخ: تُرَدُّ اليمين على الراهن الذي أقَرَّ بأنه أَقْبَض ثم أنكر؛ نقول: احلفْ أنك لم تُقبِّضه. فحلف، إذَن الرهن غير لازم؛ لأنه رهنٌ غير مقبوض.

وقد سبق لنا في التفسير أن القول الراجح أنَّ الرهن لا يُشترط قبضُه، وأنَّه يَلْزم بالتعيين سواء قُبِض أمْ لم يُقبَض، وأنَّ العمل عند القُضاة منذ أزمنة متطاولة على هذا؛ يرهن الإنسانُ سيارتَه لشخصٍ وهي تحت يده يكدُّها، يرهن فِلاحتَه وهو يشتغل فيها، يرهن بيته وهو ساكنٌ فيه، وهذا هو الذي عليه العمل، وأظن شَرَحنا الآية: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣].

طلبة: ما أخذْنا فوائدها.

الشيخ: ما أخذْنا فوائدها، طيب، المهم فهمتم الآن المسألة الثانية؟

طلبة: نعم.

المسألة الثالثة: (أو أقَرَّ بقَبْضِ ثَمَنٍ أو غيرِه).

طالب: إنْ أنكر الرهن يا شيخ؟

الشيخ: نفس الشيء، إذا أنكرَ الرهن ما نَقْبله إطلاقًا؛ لأنه ما يُمكن أحد يقول: إني راهن. وهو ما رَهَنَ، لكن يمكن يقول: راهن ومُقبِّض. وهو ما قَبَّض استعجالًا للأمر وإنهاءً للعقد، إذا أنكرَ أنه رَهَنَ ما يُقبل قوله، وترى هذا السؤال في غير محلِّه، انتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>