الطالب: لأنهم يفهمون أنها الهبة.
طالب: أنها الهبة ( ... ).
الشيخ: لا، تُرَدُّ اليمين.
طالب: ( ... ) والهبة تبقى عند الواهب إذا لم يحلفوا كلهم.
الشيخ: إذا لم يحلفوا كلُّهم فإنها تكون للموهوب له.
الطالب: هذا ما ( ... ).
الشيخ: لا، التي تُرَدُّ على الواهب هي اليمين، قلنا لكم فيها خلاف بين العلماء، ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: فمنهم مَن يقول: تُرَدُّ عليه. ومنهم مَن يقول: لا تُرَدُّ، ما يحتاج، تبقى الهبة غير لازمةٍ؛ لأن الموهوب له أبى أنْ يحلف، ولو كان قد قَبَضَها فإن الحلف لا يضرُّه؛ يحلف أنه قَبَضها ويأخذ حقه.
طالب: الرد الثاني على المذهب يا شيخ؟
الشيخ: لا، على ظاهر المنتهى أنها ما تُرَدُّ، لكن الشارح صرَّح بأنها تُرَدُّ، وهذا خلاف قاعدة المذهب، لكن وجهه ذكرناه ذاك اليوم؛ قلنا: وجْهُ ذلك أن هذا إنما ادَّعى شيئًا أقَرَّ هو بخلافه، فلهذا رددْنا اليمين عليه، السبب أنه رددْنا عليه اليمين لأنه هو الآن أنكَرَ شيئًا أقرَّ بخلافه فيُرَدُّ اليمين عليه.
طيب، انتهينا من الهبة الآن.
يقول: (رَهَنَ وأَقْبَضَ)، نقول فيها مثل الهبة.
أولًا: (رَهَنَ وأَقْبضَ).
لماذا أقَرَّ بالإقباض؟ لأن الرهن على المشهور من المذهب لا يَلْزم إلا بالقبض.
مَن يَقْبضه؟ يَقْبضه المرتهن أو مَن يقوم مقامه؛ مثل لو اتَّفقا على أن يجعلاه عند رجلٍ -وهو ما يُعرف عند الفقهاء بالعدل- فالأمر ظاهر.
المهمُّ أقَرَّ الرجُل بأنه رَهَنَ سيارتَه وأَقْبَضَها، إذَنْ أقَرَّ برهنٍ لازم ولَّا غير لازم؟
الطلبة: لازم.
الشيخ: برهنٍ لازم، ثم إنَّ المرتهن قال: أعطني السيارة. أو قال: أنا قابضٌ السيارةَ والرهنُ لازم. فقال المقِرُّ: إنني لم أُقبِّضك إيَّاها، ما قبَّضتُك. قال: ألم تكن قد أقررتَ؟ قال: بلى، أقررتُ بأني رهنتك وأقبضتُك، لكن الآن لم أُقبضك، أنكرتُ الإقباض. فهل نقول: إن إنكاره غير مقبول لأنه يرفع إقراره الأول، أو نقول: إنه مقبول؟