الشيخ: الآن الخصم ما حَلَفَ؛ قال: واللهِ ما أحلفُ؛ أحلفُ على إنسان مُقِرُّ لي وأروح أحلف! ما أنا بحالف.
الطالب: لا، يعني لا يُلزم ( ... ).
الشيخ: قلنا الآن: نَكَلْتَ عن اليمين. فهل تكون الهبة لازمة ولَّا غير لازمة؟
الطالب: لا تكون لازمة؛ إنْ حلف الخصمُ أخذها.
الشيخ: المقِرُّ هذا الذي أقرَّ وأنكرَ الإقباض إذا حلفَ أخذها، وإنْ لم يحلف؟
الطالب: وإنْ لم يحلف لم يأخذها.
الشيخ: لم يأخذها. تَثْبت الهبةُ للمُقَرِّ له.
طالب: إذا رُدَّت اليمين.
الشيخ: إي ردَّه، ( ... )، اللِّي أنكر الإقباض الذي هو الواهب ( ... ).
الطالب: تبقى للواهب.
الشيخ: تبقى للموهوب له.
طالب: للواهب يا شيخ.
الشيخ: للموهوب له، يا إخواني.
طالب: وضِّحها يا شيخ.
الشيخ: ( ... ) نوضحها؛ أقررتُ بأني وهبتُ فلانًا سيارة وأقبضتُها إيَّاه، ثم بعد ذلك أنكرتُ الإقباض لأجْل أن تكون الهبة غير لازمة، فقال صاحبي الذي وهبتُ له السيارة: لا أقبل إنكارك؛ أنت الآن أقررتَ ولا عُذر لمن أقرَّ. قال: احلفْ أني مُقبِّضك، احلفْ أني قبَّضتُك السيارة وهذه السيارة. إذا حلف؟
طلبة: يأخذ السيارة.
الشيخ: أخذ السيارة، إذا لم يحلف فإننا نقول للذي أقرَّ وأنكرَ الإقباض نقول: احلفْ أنك لم تُقْبِضني. فإن حلف فالسيارة له، ما هي للموهوب له، وإن لم يحلفْ ردَّتْ على الموهوب له لأنه عندنا إقرار.
طالب: المؤلف يقول ما يُرَدُّ؛ يقول: يحلف المقبَض.
الشيخ: إي، يَحْلف الموهوب له. لكنْ إذا نَكَل؟
طالب: ترد على الواهب.
الشيخ: ترد على الواهب.
الواهب ( ... ) يحلف؟
الطالب: تبقى عند الواهب.
الشيخ: لا، ما تبقى عند الواهب، ( ... ).
الطالب: ( ... ) الفهم ( ... ).
الشيخ: لا، ما فهمتم، أنتم فهمتم إذا نَكَل فهل تُرَدُّ على الواهب أمْ لا، في هذا قولان للعلماء؛ الذي مشى عليه الشارح أنها تُرَدُّ عليه.
طالب: التي تردُّ اليمين يا شيخ.
الشيخ: تردُّ اليمين على الواهب.