للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الآن الخصم ما حَلَفَ؛ قال: واللهِ ما أحلفُ؛ أحلفُ على إنسان مُقِرُّ لي وأروح أحلف! ما أنا بحالف.

الطالب: لا، يعني لا يُلزم ( ... ).

الشيخ: قلنا الآن: نَكَلْتَ عن اليمين. فهل تكون الهبة لازمة ولَّا غير لازمة؟

الطالب: لا تكون لازمة؛ إنْ حلف الخصمُ أخذها.

الشيخ: المقِرُّ هذا الذي أقرَّ وأنكرَ الإقباض إذا حلفَ أخذها، وإنْ لم يحلف؟

الطالب: وإنْ لم يحلف لم يأخذها.

الشيخ: لم يأخذها. تَثْبت الهبةُ للمُقَرِّ له.

طالب: إذا رُدَّت اليمين.

الشيخ: إي ردَّه، ( ... )، اللِّي أنكر الإقباض الذي هو الواهب ( ... ).

الطالب: تبقى للواهب.

الشيخ: تبقى للموهوب له.

طالب: للواهب يا شيخ.

الشيخ: للموهوب له، يا إخواني.

طالب: وضِّحها يا شيخ.

الشيخ: ( ... ) نوضحها؛ أقررتُ بأني وهبتُ فلانًا سيارة وأقبضتُها إيَّاه، ثم بعد ذلك أنكرتُ الإقباض لأجْل أن تكون الهبة غير لازمة، فقال صاحبي الذي وهبتُ له السيارة: لا أقبل إنكارك؛ أنت الآن أقررتَ ولا عُذر لمن أقرَّ. قال: احلفْ أني مُقبِّضك، احلفْ أني قبَّضتُك السيارة وهذه السيارة. إذا حلف؟

طلبة: يأخذ السيارة.

الشيخ: أخذ السيارة، إذا لم يحلف فإننا نقول للذي أقرَّ وأنكرَ الإقباض نقول: احلفْ أنك لم تُقْبِضني. فإن حلف فالسيارة له، ما هي للموهوب له، وإن لم يحلفْ ردَّتْ على الموهوب له لأنه عندنا إقرار.

طالب: المؤلف يقول ما يُرَدُّ؛ يقول: يحلف المقبَض.

الشيخ: إي، يَحْلف الموهوب له. لكنْ إذا نَكَل؟

طالب: ترد على الواهب.

الشيخ: ترد على الواهب.

الواهب ( ... ) يحلف؟

الطالب: تبقى عند الواهب.

الشيخ: لا، ما تبقى عند الواهب، ( ... ).

الطالب: ( ... ) الفهم ( ... ).

الشيخ: لا، ما فهمتم، أنتم فهمتم إذا نَكَل فهل تُرَدُّ على الواهب أمْ لا، في هذا قولان للعلماء؛ الذي مشى عليه الشارح أنها تُرَدُّ عليه.

طالب: التي تردُّ اليمين يا شيخ.

الشيخ: تردُّ اليمين على الواهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>