للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ( ... ) وقال: إني وهبتُ فلانًا مالًا أو أي عين، ولكن لم يُقِرَّ.

الشيخ: لا.

الطالب: وأَقَرَّ ( ... ) شيء؟

الشيخ: أَقَرَّ بأنه وهبه السيارة وأَقْبَضَه إيَّاها، أو لا؟ ثم بعد ذلك أَنْكَرَ القبْضَ، هذه كانت المسألة، كذا ولَّا لا؟

الطالب: لا ما هي، ( ... )؟

الشيخ: إي.

الطالب: لا، غيرها.

الشيخ: غير هذه، وأيش تقولون؟ هي هذه؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: هذه؛ قال: إني وهبتُ فلانًا سيارتي وأَقْبَضتُها إيَّاه، ثم بعد ذلك يوم جاء صاحبُه الموهوب له يطالب قال: أنا ما أَقْبَضتُك، نعمْ أنا مقِرٌّ، لكن ما أَقْبَضتُك. هذه؟

طالب: هذه.

الشيخ: ( ... ) تصورك الأول.

طيب، لماذا يقول: إنه رَهَنَ وأَقْبَضَ. ثم يُنكِر القبضَ، ولم يُنكِر الهبة؛ يقول: نعم، أنا واهبٌ لكن ما أَقْبَضتُ؟

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، أقول: لماذا يُنكِر الإقباضَ؟ هو الآن يقول: أنا أقررتُ بالهبةِ والإقباض، ولا أزالُ أُقِرُّ بالهبة، لكنني أُنكِر الإقباض، لماذا؟

طالب: لأن الهبة لا تَلْزم إلا بالقبض.

الشيخ: أحسنت، لأن الهبة لا تَلْزم إلا بالقبض، فإذا ثَبَت أنه لم يُقْبِضها معناه ( ... )، تقول: رجعتُ فيها. لكنه قال: الإقباض؛ لأجل أن تكون الهبةُ لازمة.

طيب، ماذا نعامله إذا قال: إنه يُقِرُّ بالإقباض والهبة. ويُنكِر الإقباضَ مع أنه قد أقرَّ به من قَبْلُ، هل نقول: إن رجوعك عن إقرارك لا يُقبل ولَّا ماذا؟

طالب: له أولًا أنه نقبل إقراره.

الشيخ: الإقرار نقبله، ونقول: الهبة لازمة الآن.

الطالب: وله إحلافُ خَصْمه.

الشيخ: كيف إحلاف خَصْمه؟ ويش لونه يعني؟

الطالب: يعني يُحَلِّف خَصْمه أنه لم يقبض.

الشيخ: يعني يقول لخصمه: احلفْ أنك قابض.

الطالب: يُحَلِّفه -نعم- أنك قابض.

الشيخ: طيب، إن حَلَف؟

الطالب: إنْ حَلَفَ أخذها.

الشيخ: أخذها. وإنْ لم يَحْلف؟

الطالب: وإن لم يَحْلف لا يقبض.

الشيخ: لا يقبضها.

طيب هل يُحَلَّف هذا المقِرُّ ولَّا لا؟

الطالب: له إحلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>