للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤].

الشيخ: قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وهذا خرج عن أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام.

تغميض العينين حكمه؟

طالب: تغميض العينين إذا كان لحاجة فليس بمكروه.

الشيخ: فلا بأس به.

الطالب: وإن كان بغير حاجة فمكروه.

الشيخ: فمكروه، ما هي العلة في كراهته؟

طالب: لأن فيه مشابهة لليهود.

الشيخ: لأن فيه مشابهة اليهود، أحسنت.

حكم التخصر في الصلاة؟

طالب: منهي عنه.

الشيخ: مكروه ولّا حرام ولّا واجب ولّا جائز؟

طالب: مكروه يا شيخ.

الشيخ: مكروه، الدليل؟

طالب: الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة (١٤).

الشيخ: نعم، أنه نهى عن التخصر في الصلاة، أو نهى أن يصلي الإنسان مختصرًا، ما معنى تخصر؟

طالب: يضع يده هنا.

الشيخ: يضع يده على خاصرته نعم.

رفع البصر إلى السماء حكمه؟

طالب: حرام.

الشيخ: حرام، وعلى كلام المؤلف؟

طالب: مكروه.

الشيخ: هو مكروه ولّا حرام على القول الراجح؟

طالب: إنه حرام، الراجح أنه حرام.

الشيخ: الدليل؟

طالب: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ» (٤).

الشيخ: وهذا وعيد، والوعيد لا يكون على شيء مكروه، بل هو على شيء محرم.

من الذي بالغ من العلماء وقال: إن الصلاة تبطل؟

طالب: ابن حزم.

الشيخ: ابن حزم بالغ وقال: إنها تبطل؛ لأن هذا فعل منهي عنه في الصلاة بخصوص الصلاة؛ لأن رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة ليس مكروهًا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} [البقرة: ١٤٤] لكن في الصلاة منهي عنه، والقاعدة أن ما نهي عنه في العبادة بخصوصها يبطلها.

رجل أحضر له أهله الغداء وحضرت الصلاة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هو طلب غداء قال: هاتوا الغداء ولّا هاتوا العشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>