للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: في النفل؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يجوز؛ الدليل: حديث حذيفة، لكن إن كان إمامًا وخرج بجمع السورتين عن السنة فإنه يُنهى عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في موعظة من زاد وأرشد إلى قراءة السور المتوسطة: (الليل إذا يغشى)، (الشمس وضحاها) (١٧) وما أشبه ذلك.

قال: (وله رد المار بين يديه).

(له) إذا عبر الفقهاء بكلمة (له) فهذه العبارة تفيد الإباحة، يعني: يجوز أن يرد المار بين يديه فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لا إثم ولا نقص في صلاته إلا ما سنذكره إن شاء الله.

وقال بعض العلماء: بل يسن رد المار بين يديه وأنه مطلوب من المصلي أن يرد المار بين يديه، وقال آخرون: بل يجب أن يرد المار بين يديه وجوبًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» (١٨)، وهذا بقوته وقوة عبارته يدل على أن رد المار إذا كان للإنسان سترة واجب، وهذا القول ليس ببعيد من الصواب، لاسيما إن كان هذا المار ممن يفسد مروره الصلاة؛ لأنه جناية على المصلي.

وظاهر كلام المصنف أنه يرد المار سواء كان له سترة أم لا، لكن إن كان له سترة فإنه يمر مَن مر بينه وبينها، وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلًّى خاص كما يفعل الناس الآن، ويش المصلى الخاص؟

طلبة: السجاد.

الشيخ: السجاد، فإنه يرد من مر على هذا السجادة إذا لم تخرج عن العرف، وإن لم يكن له سجادة فقيل: إن له من قدميه إلى ثلاثة أذرع، من قدميه إلى ثلاثة أذرع، هذا قول وهذا هو المذهب، يعني ترده إذا مر بين يديك وبينك وبينه ثلاثة أذرع من القدمين، ثلاثة أذرع يمكن متران أو قريبًا منهما، لكن هذا إذا قلنا به فإنه يلزم من هذا أن المصلي يخطو خطوات حتى يرده، مع أن هذه الخطوات لا حاجة لها؛ لأنه بعيد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>