للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ما بين يديه مقدار رمية حجر، إذا صار الإنسان قويًّا وين يكون؟

طلبة: مئة متر.

الشيخ: مئة متر هذا مشكل، معناه مائة متر بين يدي المصلي محجوز، هذا ضعيف لا شك فيه.

وقيل: العرف يعني: ما قال الناس: إن هذا الرجل قريب من المصلي وإنه مار بين يديه، فإنه يرده، وما قال الناس: إنه بعيد منه فلا يرده، هذا نوعًا ما قريب.

والقول الراجح في هذا أنه ما بين مسجده وقدميه، ما بين مسجده وقدميه يعني منتهى جبهته، له الحق فيه؛ لأن المصلي له الحق فيما تحت قدميه إلى جبهته ما ( ... ) هذا هو القول الراجح، أن ما بين يديه وما بين موضع قدميه وموضع جبهته إلا إذا كان له سترة أو كان له مصلًّى خاص، فحسب ما كان له.

وظاهر كلام المؤلف أنه يرده، سواء وضع سترة أو لا، وهذا هو الصحيح، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فمنع من أراد أن يمر بين يديه (١٩) وهو لم يتخذ سترة.

(وله رد المار بين يديه) إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال في مسألة رد المار: الإباحة والسنية والوجوب.

(وعد الآي) له عد الآي، بماذا يعدها؟ بأصابعه؛ لأنه روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث (٢٠) لكن في صحته نظر، وعد الآي في الغالب لا يحتاج إليه، وإذا لم يحتج إليه صار حركة الأصابع بالعد أيش؟ عبثًا، لا داعي له، ولا يمكن تقدير وقفة الإنسان بعدد الآيات؛ لأن من الآيات ما هو طويل ومنها ما هو قصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>