(له عد الآي والفتح على إمامه) يعني: وله الفتح على إمامه، يعني: يجوز له أن يفتح على إمامه هكذا قال المؤلف رحمه الله، والصواب أنه مأمور أن يفتح على إمامه، مأمور أن يفتح على إمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»(٢١)، وهذا عام في الزيادة والنقص، وكذلك في القراءة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره أُبَيُّ بن كعب -رضي الله عنه- بالآية التي نسيها بعد صلاته قال:«هَلَّا كُنْتَ ذَكَّرْتَنِيهَا»(٢٢)، فالصواب أن الفتح على الإمام أقل أحواله الاستحباب مأمور به.
وإذا كان خطأ الإمام في ترك واجب صار الفتح عليه واجبًا يجب، فمثل لو أسقط آيةً من الفاتحة هل نقول: لك أن تفتح ولك ألا تفتح؟ ويش الواجب؟
طلبة: يجب.
الشيخ: يجب أن يفتح عليه؛ لأن قراءة الفاتحة يجب أن تكون كاملة.
لو أسقط آية من سورة أخرى غير الفاتحة؟
طلبة: يستحب.
الشيخ: فإنه يستحب أن يفتح عليه، لكن لو قال: إذا فتحت على إمامي في الآية التي نسيها تلخبط، فإن بعض الناس إذا رديت عليه وهو يقرأ ضاع كل اللي عنده، قام يقرأ الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها وغيّر في الآيات، فهل نقول في مثل هذه الحال: لا نفتح عليه؟
نعم نقول هكذا؛ لأن القاعدة عندنا أننا لا نفعل شيئًا يكون وسيلة إلى ما هو أردى منه، هذه قاعدة معروفة عندكم وعند جميع العلماء، يدل عليها قول الله تعالى:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}[الأنعام: ١٠٨] وهذا في غير الفاتحة، الفاتحة لا بد أن يُرد عليه؛ لأن قراءتها ركن.
إذا فتحنا على الإمام ولم يفهم، مثل أن يكون قام إلى زائدة، فتحنا عليه ما فهم، فهل لنا أن نتكلم معه بكلامٍ يفهمه أو لا؟ لا، ما نتكلم؛ لأن لو تكلمنا؟