للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لبطلت الصلاة، لكن نأتي بما يدل على ذلك، مثل أن نقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧] أو نقول: {قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] حسب ما نسي.

وقوله رحمه الله: (والفتح على إمامه) يُفهم منه أنه لا يفتح على غير إمامه؛ يعني: لو كان إلى جنبك إنسان يقرأ وأنت تصلي وغلط فلا تفتح عليه، لكن إذا فرغت من صلاتك يجب أيش؟ يجب أن تعلمه وتبين له ما أخطأ فيه، أما وأنت تصلي فلا؛ لأنك غير مأمور بالإنصات له، بخلاف الإمام.

قال: (ولبس الثوب والعمامة) كيف لبس الثوب وهو يصلي يلبس ثوبه؟ نعم له لبس الثوب، مثاله رجل يتهجد في ليالي الشتاء وأصابه البرد وهو يصلي، وعلى العلاقة ثوب معلق، فله أن يتناول الثوب ويلبسه، أفهمت؟ لا نقول: تبقى ترتعد من البرد وتنشغل في الصلاة، لا، ما نقول هكذا، نقول: الأمر واسع والحمد لله، تقدم والبس الثوب. وهل له خلع الثوب؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم من باب أولى؛ لأن الخلع أهون، فلو فرض أن الحر اشتد به وأراد أن يخلع شيئًا من ثيابه فله ذلك.

(لف العمامة) يعني: مثلًا العمامة ارتخت -العمامة اللي بتكور على الرأس- ارتخت العمامة فله أن يلفها؛ لأنه في حاجة، إذا لم يلفها ماذا ( ... )؟ أشغلته وإذا لفها زال الانشغال، ومن ذلك الحكه مثلًا، لو أنه التهب عليه جلده هل نقول: اصبر ولا تحك ولَّا حك؟

طلبة: حك.

الشيخ: حك؛ لأنه إذا حكها بردت واستراح، لكن إذا تصبر وتركها انشغل بها، والمقصود هو حضور القلب.

(ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل) يعني: وله ذلك، وظاهر كلام المؤلف أنه يباح له قتل الحية والعقرب والقمل، وقد يقول قائل: إن المؤلف أراد أن ذلك ليس بممنوع، وإذا كان هذا المراد رجعنا إلى أصل قتل الحية والعقرب، قتل الحية مأمور به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات، بل أمر بقتل العقرب (٢٣)، وهي دون الحية، وأمر بقتلها حتى في الحرم لأنها مؤذية.

<<  <  ج: ص:  >  >>