فالمسألة إذن فيها قولان: يعني: لو صار إنسان غفل وصار يتحرك كثيرًا ناسيًا، فالمذهب أن الصلاة تبطل، وعللوا ذلك بأن هذا مفسد للصلاة، فاستوى عمده وسهوه، كما لو أحدث الإنسان في صلاته، يعني سها وهاجت عليه الريح فأحدث ناسيًا؛ لأنه لو ذكر أنه في صلاة لحبسها، لكن نسي وأطلقها، فهل تبطل الصلاة؟
تبطل، يكون الفعل كذلك إذا أطال الفعل ولو نسيانًا بطلت الصلاة، ولكن يفرق بين هذا وبين مسألة الحدث بأن الحدث إذا وجد فقد شرطًا من الشروط، وهو أيش؟
طلبة: الطهارة.
الشيخ: الطهارة، فيكون من باب ترك المأمور.
(وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها) المشروع أن الإنسان يقرأ السورة كاملة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق السورة في الركعتين في الفريضة، فالأفضل أن تقرأها كاملة، لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فرق السورة الطويلة في ركعتين وأنه أصابته كحة في أثناء القراءة فركع (٢٧) وفرق السورة، ولهذا نقول: القول الراجح أنه لا بأس أن يقرأ أواخر السور وأوساطها، وأن يفرق السورة في الركعتين، الدليل؟
الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة الفجر أحيانًا قول الله تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ} إلى آخرالآية [البقرة: ١٣٦] وفي الركعة الثانية أيش؟ {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}(٢٨)[آل عمران: ٦٤].
وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا ليس عندنا دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في الفريضة عن قراءة الآيات في أثناء السورة، ولعموم قوله تعالى:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}[المزمل: ٢٠].