للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: ( ... ).

الشيخ: كمال الصلاة، إدارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عباس حين وقف عن يساره في صلاة الليل حتى جعله عن يمينه (٢٦) من أي القسمين؟

طلبة: المستحب.

الشيخ: أو من الواجب؟

طلبة: المستحب.

الشيخ: فيه خلاف من العلماء، من يقول: إنه من الواجب وهو المذهب، ولهذا قالوا: لو صلى عن يسار الإمام فصلاته باطلة، والصحيح أنه من المستحب؛ لأن هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب كما هي القاعدة المعروفة في أصول الفقه: أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، بقي عندنا؟

طلبة: المكروه.

الشيخ: المكروه، المكروه كل عمل لا تدعو إليه الحاجة ولا يتوقف عليه فعل واجب ولا فعل مستحب، هذا المكروه، والمباح اليسير الذي تدعو الحاجة إليه، هذا المباح. ما رأيكم في الحكة، إذا اشتب عليه الجلد، هل نقول: من الحركة المستحبة أو المباحة؟

طلبة: المستحبة.

طالب: تفصيل، قد تكون واجبة.

الشيخ: حكة من المستحبة؛ لأنه لا شك إذا بردت عليه الحكة حضر قلبه أكثر واطمأن، فهيجان الحكة على الإنسان التي يسمونها الحساسية لا شك أنها تشغله، فهي كالصلاة بحضرة طعام أو مع مدافعة الأخبثين، الحركات كم؟

طلبة: خمسة.

الشيخ: خمسة أقسام.

قال: (ولو سهوًا) يعني: إذا تحرك حركة كثيرة بغير ضرورة متوالية ولو سهوًا بطلت الصلاة.

وقوله: (ولو سهوًا) فيه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا كانت سهوًا فإنها لا تبطل الصلاة؛ لأن الحركة من باب فعل أتم؟

طالب: المحظور.

الشيخ: المحظور، وفعل المحظور يسقط إثمه، وحكمه بالنسيان أو الجهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>