للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن لنا أن نقول: أما في النفل فسنة، ولا سيما في صلاة الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، وأما في الفريضة: فمباح وليس بسنة؛ مباح لأن الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، ولأنه لم يأتِ بما يبطل الصلاة، إما تسبيح أو تعوُّذ أو دعاء.

ولكن كوننا نطلب منه أن يفعل وجميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يذكروا أنه كان يتعوَّذ عند آية الوعيد، ولا يسأل عند آية الرحمة، ولا يسبِّح عند آية التسبيح، هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك، وأنه إنما فعله في صلاة الليل؛ لأنه يُطْلَب فيها التطويل، تطويل القراءة وترتيلها، فيستحب في النافلة ويجوز في الفريضة.

طالب: ( ... ) أن القول الراجح أن الكلب الأسود مروره يقطع الصلاة، واشترطنا أن يكون الكلب بهيمًا.

الشيخ: نعم.

طالب: لكن يا شيخ الحديث أشكل عَلَيَّ، يعني يكون الحديث فيه أسود بإطلاق.

الشيخ: نعم.

الطالب: فيعم ما كان أسودًا بهيمًا، أو كان أسود بالتغليب، ماذا يا شيخ؟

الشيخ: يعم ما كان أسودًا بهيمًا، هذا لحن.

الطالب: أسودَ بهيمًا.

الشيخ: نعم. لا، هو إذا أُطْلِقَ الوصف فالمراد العموم، هذا الأصل، إذا قلت: هذا أبيض، هذا أسود، الأصل العموم.

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، سؤال المصلي في الفريضة يا شيخ، إذا كان مع إمام، المأمومين يشكل عليهم يعني، إذا كان يصلي لحاله يا شيخ ( ... )؟

الشيخ: هو ما دام إن الأمر مباح الحمد لله، إذا رأيت فيه المصلحة فالقاعدة عندنا: أن المباح إذا تضمن مصلحة صار مطلوبًا.

طالب: شيخ، هل يقاس مرور الكلب على مرور الخنزير؟

الشيخ: لا، ما يقاس عليه.

كما أنه لا يقاس عليه في التطهير، الكلب لا يَطْهُر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب، والخنزير لا، يطهر مثل غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>