للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الثاني، هذا هو الأصل؛ أنها تقطع الصلاة قطع بطلان، وعليه أن يستأنف.

لكن لو كثر مرور النساء بين يديه كما يوجد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وصار لا يستطيع أن يرد لكثرة العمل، لو جعل يردهن فهل نقول: إن هذا يُعْفَى عنه، أو لا؟

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُعْفَى عنه، وهذا حق، يُعْفَى عنه فيما لا يمكن أن يصلي في غير هذا المكان، كما لو قام المسبوق بعد سلام الإمام يصلي، فهو الآن في فريضة، ولا يمكن أن يذهب إلى مكان آخر يصلي، فهنا نقول: لأجل الضرورة لا حرج عليه.

أما لو كان يمكن أن يصلي في موضع آخر نقول له: اترك هذا المكان وصلِّ في موضع آخر، صلِّ في بيتك، قال: صلاتك في بيتك أفضل.

(وَلَهُ التَّعَوُّذُ عِنْدَ آيَةِ وَعِيدٍ، وَالسُّؤَالُ عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ، وَلَوْ فِي فَرْضٍ).

(له) أي للمصلي.

(أن يتعوذ عند آية وعيد)، مثل أن يمر بذكر النار، أو بذكر جزاء الكافرين، فيقول: أعوذ بالله من ذلك.

(آية رحمة) مثل أن يمر بذكر الجنة، أو بذكر أهل الجنة وجزائهم، فيسأل الله من فضله.

فيه أيضًا زيادة ثالثة: إذا مر بآية تسبيح فإنه يُسَبِّح، يعني آية فيها تعظيم لله عز وجل فإنه يسبِّح كما جاء ذلك في حديث حذيفة.

وقوله: (ولو في فرض) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يفعل هذا في الفرض اقتصارًا على ما جاء به النص؛ إذ لم يُرْوَ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل ذلك في الفريضة، لكن ثبت عنه أنه فعله في النافلة في صلاة الليل، حين كان معه حذيفة رضي الله عنه، يقول: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا آية وعيد إلا تعوذ، ولا آية تسبيح إلا سَبَّحَ (٣).

أما الفريضة فلم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك.

لكن ما ذهب إليه المؤلف أقرب للصواب، لماذا؟ لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>