يُشْرَعُ لزيادةٍ ونَقْصٍ وشَكٍّ، لا في عَمْدٍ في الفَرْضِ والنافلةِ، فمتى زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ؛ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا
فمتى زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ؛ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا عَمْدًا بَطَلَتْ، وسَهْوًا يَسْجُدُ له، وإن زَادَ رَكعةً فلم يَعْلَمْ حتى فَرَغَ منها سَجَدَ، وإن عَلِمَ فيها جَلَسَ في الحالِ فتَشَهَّدَ إن لم يكنْ تَشَهَّدَ وسَجَدَ وسَلَّمَ، وإن سَبَّحَ به ثِقتانِ فأَصَرَّ ولم يَجْزِمْ بصَوابِ نفسِه
لا تجوز.
استدلت بدليل أنها كانت تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي (١).
فيقال: لا دلالة؛ لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة، لا وجود المرأة بين يدي المصلي، فانفكت الجهة.
أما من قالوا: إن الحمار لا يقطع، فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في منى، وكان راكبًا على حمارة أنثى، فنزل ودخل في الصف، وترك الحمار يرتع بعد أن مر بين يدي بعض الصف. (٢)
ولكن لا دلالة في هذا؛ لأن مروره بين يدي بعض الصف لم يقطع الصلاة؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا دلالة فيه على أن الحمار لا يقطع الصلاة.
وترك الأتان يرتع، هل نحن علمنا أن الأتان مرت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما ندري، هي ترتع، ترعى، قد تكون أبعدت عن الصف، وحينئذ لا دلالة في ذلك.
فالصواب إذن أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ولكن إذا قطعت الصلاة هل المراد قطع الكمال، أو المراد قطع الصحة؟