للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، الثاني؟

طالب: الثاني هو أن يصلي الإمام قاعدًا ويصلي وراءه المأموم ( ... ).

الشيخ: نعم؟ المتنفل؟

في النافلة يسقط القيام، ما الدليل؟

طالب: فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله.

الشيخ: طيب.

طالب: أما قعوده فإنه كان في آخر أيامه لما أَسَنَّ يصلي قاعدًا حتى إذا قارب الركوع قام ..

الشيخ: كان يصلي في الليل قاعدًا، فإذا قارب الركوع قام وركع. قوله؟

طالب: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ». (٧)

الشيخ: نعم، الثالث؟

طالب: الثالث يا شيخ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره للصحابة ..

الشيخ: يعني إذا كان الإمام يصلي قاعدًا لعجزه عن القيام صلى المأمومون وراءه؟

طالب: قعودًا.

الشيخ: قعودًا، بارك الله فيك، هذا هو.

فإذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته خرج إلى الناس وإمامهم أبو بكر، فصلى قاعدًا وصلى الناس قيامًا (٨)، فما الجواب؟

اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذا الحديث؛ فمنهم من قال: إنه ناسخ للحديث الأول: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا». ولكن هذا غير صحيح، ليس بناسخ.

وقال الإمام أحمد: إن هذا كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، فلزمهم أن يتموها كما ابتدؤوها.

وهذا جواب صحيح وسديد، ودليل على فقه الإمام أحمد رحمه الله.

طيب، ما رأيكم لو كان خائفًا؟

لو كان خائفًا بحيث يكون يصلي خلف جدار قصير، لو قام لأدركه العدو، ولو صلى قاعدًا لسلم، يجوز يصلي قاعدًا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز؛ لأن هذا مثل العاجز بلا شك.

الثاني: (التحريمة).

التحريمة يعني تكبيرة الإحرام.

وسُمِّيَتْ تحريمة؛ لأن الإنسان بها يُحَرِّم على نفسه ما كان جائزًا قبل دخوله في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>