للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تبعًا لإمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» (٦)، ولأنه نفسه -صلوات الله وسلامه عليه- طبَّق هذا، فقد صلى في بيته وهو شاكٍ، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، ثم قال لهم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».

لكن يستثنى من ذلك -من سقوط القيام عن المأموم خلف الإمام القاعد- على ما قاله الفقهاء: أن يكون هذا الإمام إمام الحي، يعني إمام المسجد.

فلو اجتمع خمسة وأقرؤهم عاجز عن القيام في غير إمام المسجد فهل يصلي بهم؟ عند الفقهاء: لا. والصحيح: أنه لا يُشْتَرَط هذا؛ الإمام إذا صلى قاعدًا صلوا قعودًا أجمعين، سواءً كان إمام الحي، أو غير إمام الحي؛ لأن إضافة شرط إلى ما أطلقه الشرع يحتاج إلى دليل.

استثنى الفقهاء -رحمهم الله- أن يكون الإمام الجالس مَرْجُوَّ زوال العلة، يعني يُرْجَى أن تزول علته، فإن كان شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يقوم فإنها لا تصح الصلاة خلفه، أما لو أصيب بركبته بصدمة أصابته وصار يصلي قاعدًا فإنه يُصلَّى خلفه قاعدًا.

ولكن أيضًا ما قالوه في المرجو زوال علته لا دليل عليه؛ لأنه حديث عام: «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».

فإذا قالوا: إذا قلتم بذلك يلزم أن يكون هؤلاء الجماعة الذين يصلون خلف هذا الإمام يصلون جميع الفروض أيش؟ قعودًا في كل وقت.

قلنا: وليكن، ما دام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عامًّا فلازم الحق حق.

إذن: يسقط القيام عن؟

طالب: إذا كان الإمام يصلي قاعدًا.

الشيخ: لا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: عن العاجز عنه.

الشيخ: عن العاجز عنه، دليل ذلك؟

طالب: صَلِّ قَائِمًا.

الشيخ: دليل ذلك من القرآن؟

طالب: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨].

الشيخ: لا إله إلا الله!

طالب: الدليل من قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>