للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد قطعًا الإسراع والركوع قبل الدخول في الصف، أما أن يركع قبل أن يقرأ الفاتحة فلم يُرِدْهُ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو أراده لأمره أن يقضي ركعة.

(الركوع) الركوع: هو الانحناء بحيث يمكن وسطًا مَسُّ ركبتيه بيديه، وسطًا يعني في اليدين، يعني ينحني حتى يمكن مِن مَسِّ الركبتين، حتى يمكنه أن يمس ركبتيه بيديه، واضح ولَّا غير واضح؟

طلبة: واضح.

الشيخ: وقلنا الوسط؛ لأن بعض الناس يداه طويلتان، يمكن أن ينحني أدنى انحناء ويمس الركبتين، وبعض الناس يداه قصيرتان؛ لا يمكن أن يمس ركبتيه إلا إذا انحنى انحناءً تامًّا، ولهذا قال العلماء: العبرة بالوسط.

وقال بعض أهل العلم: الركوع الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، بمعنى: أن يكون بين هذا وهذا، وهو إلى الركوع أقرب.

(والاعتدال عنه)، عندكم (عنه)، ولَّا (منه)؟

طلبة: عنه.

الشيخ: الاعتدال عن الركوع، يعني القيام معتدلًا بعد الركوع، دليل ذلك: الفاتحة، أتينا بدليلها ولَّا لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: الفاتحة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (١٢)، وهذا النفي نفي للصحة، وليس نفيًا للكمال؛ لأن الأصل في النفي، أولًا: أنه نفي للوجود، وثانيًا؟

طلبة: للصحة.

الشيخ: أنه نفي للصحة.

وثالثًا: أنه نفي للكمال، فإذا أمكن أن يسلط على نفي الوجود وجب، كما في قولك: لا يجتمع النقيضان، هذان نفي الوجود، ما يمكن أن يجتمع النقيضان، وإذا لم يمكن حُمِلَ على نفي الصحة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ» (١٣)، هذا نفي للصحة.

فإن تعذر أن يكون نفيًا للصحة صار نفيًا للكمال.

مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (١٤)، هذا نفي للكمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>