للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا لقلنا: إن مَن لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه فهو؟

طالب: كافر.

الشيخ: فهو كافر، مباح الدم.

الركوع، الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: ٤٣]، فأمر بالركوع.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يُحْسِن الصلاة: «ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا»، الرفع من الركوع، وهو الاعتدال عنه، دليله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته: «ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا».

(والسجود على الأعضاء السبعة) وهي: الجبهة مع الأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.

دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» (١٥)، «أُمِرْنَا» وهذا أحد ألفاظ البخاري رحمه الله، والأكثر: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ» (١٦).

والحكم لا يختلف؛ لأن ما أُمِرَ به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أَمْرٌ للأمة.

«أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ؛ الْجَبْهَةِ» -وأشار إلى أنفه- لئلَّا يظن الظان أن الأنف خارج عن ذلك.

الثاني: الكفان، سواء جعل بطونهما نحو الأرض، أو ظهورهما نحو الأرض، أو جنبهما نحو الأرض، المهم أن يكون شيء من الكف على الأرض.

والركبتان وأطراف القدمين، لو أن رجلًا لم يسجد على أطراف القدمين بأن سَدَحَ رجليه، فظاهر الحديث أنه لا يجزئ، لا بد أن تكون القدمان منصوبتين، حتى يكون السجود على أطرافهما.

(والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين).

(الجلوس بين السجدتين) يغني عن قوله: (الاعتدال عنه)؛ لأنه إذا جلس فقد اعتدل.

إذن (الجلوس بين السجدتين) دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يُحْسِن صلاته لما ذكر السجود قال: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا».

(والطمأننية في الكل). الطمأنينة هي السكون؛ أن الأعضاء كل عضو يستقر مكانه، هذا الطمأنينة، وهل هي مُقَدَّرَة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>