قال بعضهم: هي مُقَدَّرَة بمقدار الذِّكْر الواجب لمن كان يُحْسِنُه، أو السكون وإن قَلَّ لمن لا يُحْسِن الذِّكْر الواجب.
مثلًا في الركوع، ما هو الذِّكْر الواجب فيه؟
طلبة: سبحان ربي العظيم.
الشيخ: سبحان ربي العظيم، لا بد أن يستقر بمقدار هذا القول، فإن كان لا يُحْسِنُه كفى الاستقرار ولو يسيرًا، وكذلك يقال في البقية.
من المؤسِف جدًّا أننا نرى كثيرًا من إخواننا لا يطمئنون في الرفع بعد الركوع، ولا في الجلوس بين السجدتين، وهؤلاء لا صلاة لهم، لا بد من الطمأنينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يقول القائل: قد نسي. (١٧)
قال:(والتشهد الأخير)، أيضًا من الأركان: التشهد الأخير؛ لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يُفْرَض علينا التشهد. (١٨) وهذا دليل على أن التشهد فرض، فالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة.
(وجلسته): الجلسة للتشهد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في حال الجلوس، فلو فُرِضَ أنه لما سجد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قام وتشهَّد وهو قائم فصلاته؟
طالب: باطلة.
الشيخ: باطلة؛ لأنه يجب أن يكون التشهد في حال الجلوس.
(والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه)، وهذا ليس فيه دليل إلا استفهام الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا: قد علمنا كيف نسلِّم عليك، فكيف نصلِّي عليك؟ قال:«قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ». (١٩)
ومعلوم أن كلمة «قُولُوا» أمر إرشاد؛ لأنهم سألوا عن كيفية الصلاة، ما هو عن أصلها، قال:«قُولُوا» كذا وكذا، فهو أمر إرشاد، وليس أمر إيجاب.
ولذلك اختلف العلماء -رحمهم الله- في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها ركن.
والثاني: أنها واجب، يسقط بالسهو ولا يسقط بالعمد.
والثالث: أنها سنة.
إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فذاك، وله أجر، وإن لم يُصَلِّ فصلاته صحيحة.