الشيخ: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتِّبًا وقال؟
الطالب: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
الشيخ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
(التسليم) هذه لم نشرحها.
التسليم يعني قول: السلام عليكم، هذا الواجب.
ورحمة الله، هذا سنة.
وبركاته، قيل: إنها سنة، وقيل: الأَوْلَى حَذْفُها، وهو مبني على صحة الحديث في هذا؛ فمن صحح الحديث قال: إنها سنة. ومن لم يصحح الحديث قال: الأَوْلَى تركها.
وهذا هو المشهور من مذهبنا -مذهب الحنابلة- أن الأَوْلَى أن لا تزاد، بل يقال: السلام عليكم ورحمة الله.
كلمة التسليم (أل) هنا للعهد، يعني التسليم المعهود، فما هو التسليم المعهود؟
هو تسليمتان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلِّم عن يمينه وعن يساره، استفاض ذلك عنه، فيكون المراد بالتسليم هنا التسليمتين، وتكون (أل) أيش؟
طالب: للعهد.
الشيخ: للعهد، أيُّ العهود؟
الطالب: الذهني.
الشيخ: الذهني، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء؛ التسليمة الأولى لا أعلم فيها خلافًا، أنه لا بد منها، إلا مَن شَذَّ، التسليمة الثانية قيل: إنها واجبة، وقيل: إنها سنة، والأظهر أنها واجبة، أنها من جنس الأولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٢١).
فيُحْمَل هذا المعهود على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، ونقول: لا بد من التسليمتين.
وقد قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم (٢٢)، فلا بد من التسليمتين عن اليمين وعن اليسار.
ثم قال: (وواجباتها) أي: واجبات الصلاة .. إلى آخره.
والجامع بين الواجب والركن أن كليهما إذا تَعَمَّدَ الإنسان تركه بطلت به الصلاة، هذا الاجتماع.
ويفترقان في أن ترك الواجب سهوًا يَجْبُرُه سجود السهو، وأما الأركان فلا بد منها، ولا تسقط بالسهو، كما سيُذْكَر إن شاء الله في باب سجود السهو.