للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتسبيحتا الركوع والسجود)، يعني قول: سبحان ربي العظيم، في الركوع، وسبحان ربي الأعلى، في السجود، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» (٢٤)، وقال حين نزلت سبحان ربي العظيم: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» (٢٥)، وقال في {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١]: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» (٢٥).

قال: (وسؤال المغفرة مرة مرة)، متى؟ في الجلوس بين السجدتين، يقول: رب اغفر لي، الواجب مرة.

قال: (ويُسَنُّ ثلاثًا)، يعني أن يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي؛ لأنه ثبت ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ويقاس عليه الفرض.

(والتشهد الأول وجلسته)، التشهد الأول سبق أنه ينتهي بقوله: (وأن محمدًا عبده ورسوله)، دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يُفْرَضَ علينا التشهد.

فإن قال قائل: هذا يقتضي أن يكون التشهد الأول ركنًا؟

فجوابه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه لم يَعُدْ إليه، وإنما جَبَرَه بسجود السهو، فدل ذلك على أنه واجب يُجْبَر بسجود السهو.

(وجلسته)، هل يمكن يتشهد وهو غير جالس؟

طالب: ما يمكن.

الشيخ: يمكن، يتشهد قبل أن يقوم من السجود، أو إذا قام، إذا وقف قائمًا، فلو جلس للتشهد ولكن نسي يجب عليه سجود السهو.

(وما عدا الشرائط)، الشرائط: جمع شريطة.

ولو قال: وما عدا الشروط، لكان أوضح وأَبْيَن.

(وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سُنَّة)؛ لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

(فمن ترك شرطًا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال)، إلى آخره.

قوله: (غير النية) مستثنى من قوله: (لغير عذر).

يعني: مَنْ ترك شرطًا من الشروط لعذر فإن صلاته صحيحة إلا النية فإنها لا تسقط، لماذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>