طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قلنا فيما سبق: إن الشرط لغةً هو العلامة، لكن -أحسن الله إليك- اللي يشكل عليَّ أن صاحب القاموس ذكر أن الشرط جمعه شروط.
الشيخ: نعم.
طالب: وهو في اللغة: إلزام شيء والتزامه.
الشيخ: نعم.
طالب: لكن الشَّرَط بالفتح هو الذي يكون بمعنى العلامة؛ لأن جمعه أشراط.
الشيخ: إي، المعروف هو ما قلنا: إن الشرط يعني العلامة، والشَّرَط العلامة أيضًا.
لقوله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: ١٨].
أما ما ذُكِرَ أنه التزام شيء بشيء فهذا نعم هو من الشروط، ومنه الشروط في البيع، الشروط في النكاح.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، القراءة بعد الفاتحة هل هي من الواجب أو من السنة؟
الشيخ: لا، من السنن، كل ما عدا ما ذُكِرَ فهو من السنة.
طالب: وفي الركعة الثالثة والرابعة، هل يقرأ؟
الشيخ: عاد هذه مسألة ثانية، مرت علينا فيما سبق.
طالب: قلنا: إن التكبير واجب.
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) عثمان بن عفان ومعاوية تَرَكَا التكبير في أيام خلافة عثمان؟
الشيخ: نعم، أولًا: هذا نطالب بصحة النقل، هذه واحدة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فإذا صح ذلك، فالمراد أنهما تَرَكَا الجهر به، لا التكبير، مثل حديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول قراءة ولا في آخرها (٢٦).
قال العلماء -وهو في صحيح مسلم-: لا يذكرون، يعني لا يجهرون بها.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، الصلاة فيها تذلُّل ما يكون في غيرها من العبادات، وهو الخضوع والركوع والسجود؛ لأن الإنسان لو يقتل ( ... ) يضرب ( ... ) باستطاعته، ما يسجد لغير الله، أقول لك: تذلُّل يا شيخ، إن فيها تذلُّلًا ما يذكر في غيرها من العبادات.
الشيخ: نعم.
طالب: وبعض الناس يبدأ يتصور إنه ملحد ويسجد للمرايا.
الشيخ: يتصور أيش؟