للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: سرية، وهو يدري، يعرف أنه باقٍ عليه ركعة الآن، فقام وسَبَّحَ الناس وأَصَرَّ؛ لأنه يجزم بصواب نفسه، هنا نقول: يجب عليه أن يستمر في صلاته ولا يرجع إلى قول هؤلاء، ولكن يجب عليه إذا سلَّم أن ..

طالب: يُبَيِّن.

الشيخ: يُبَيِّن لهم حتى لا يقعوا في إشكال.

يقول: (بطلت صلاته، وصلاة مَن تَبِعَهُ)، ولكن يقيد هذا بما إذا كان قيامه وزيادته تكميلًا للصلاة.

وعُلِمَ من قول المؤلف رحمه الله أنه إذا تردد في الأمر يرجع إلى قول الثقتين؟

طالب: نعم.

الشيخ: أو لا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يرجع، إذا تردد، ما جزم، يرجع إلى قولهما، لو ترجح عنده أن الصواب معه؟

طالب: يرجع.

الشيخ: يرجع أو لا؟

طلبة: لا يرجع.

الشيخ: يرجع إلى قولهما؛ لأنه قال: (ولم يجزم بصواب نفسه)، وهذا ما جزم، فإذا سَبَّحَ به الْمُصَلُّون خلفه وهو لم يجزم أنه على صواب يجب أن يرجع؛ لأن يقينهم مُقَدَّمٌ على ظنه، والصلاة يا إخواني مشتركة، المأمومون خلف الإمام، الصلاة للجميع، فإذا تيقنوا وليس عنده إلا ظن وجب عليه أن يرجع إلى قولهم.

قال: (بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلًا أو ناسيًا ولا مَن فارقه).

وهذه الساعة عندها براعة اختتام؛ لأننا نفارق المجلس الآن الليلة، وإلى الليلة القادمة إن شاء الله.

وما عَدَا الشرائطَ والأركانَ والواجباتِ المذكورةَ سُنَّةٌ، فمَنْ تَرَكَ شَرْطًا لغيرِ عُذرٍ - غَيْرَ النِّيَّةِ، فإنها لا تَسْقُطُ بحالٍ - أو تَعَمَّدَ تَرْكَ رُكنٍ أو واجِبٍ بَطَلَتْ صَلاتُه، بخِلافِ الباقي وما عدا ذلك سُنَنُ أقوالٍ وأفعالٍ، ولا يُشْرَعُ السجودُ لتَرْكِه، وإن سجَدَ فلا بَأْسَ.

[باب سجود السهو]

يُشْرَعُ لزيادةٍ ونَقْصٍ وشَكٍّ، لا في عَمْدٍ في الفَرْضِ والنافلةِ، فمتى زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ؛ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا

فإن قال قائل: أيهما أفضل الواجب أو السنة؟ قلنا: الأفضل الواجب، بدليل السمع والعقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>