للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وسجد وسلم، وَإِنْ سَبَّحَ بِهِ ثِقَتَانِ فَأَصَرَّ، وَلَمْ يَجْزِمْ بِصَوَابِ نَفْسِهِ بَطُلَتْ صلاَتُهُ).

(إن سبح به ثقتان).

(سبح به) أي: بالإمام.

(ثقتان)، أي: رجلان، أو امرأتان.

والمراد بالثقة مَن يثق بقوله؛ لعلمه أنه حريص على صلاته، لا أنه ممن إذا دخلوا في الصلاة ذهبوا في البر والبحر، يعلم أنه رجل متدين حريص على الصلاة، محضرًا لها.

(إذا سبح به ثقتان) يعني قالَا: سبحان الله، والمرأتان، أيش تعملان؟

طلبة: تصفقان.

الشيخ: تصفقان، هل من شرط الثقة أن يكون الْمُسَبِّح بالغًا؟ أجيبوا.

طلبة: لا.

الشيخ: هذا مَبْنِيٌّ على أنه هل يُعْمَل بأذان الْمُمَيِّز أو لا يُعْمَل؟ بأذان المميز الذي لم يؤذِّن معه بالغ، أو لا يُعْمَل؟

فمن قال: إن أذان الْمُمَيِّز لا يصح ولا يُعْتَمَد عليه.

قال هنا: لا يُعْتَمَد كلام الصغير، بل لا بد أن يكون بالغًا.

والذي يظهر أن المسألة مَرَدُّها إلى الثقة، قد يكون بعض المراهقين عندهم من التثبت ما ليس عند كثير من البالغين، والمقصود هو أيش؟ الثقة.

ولأن الإمام أحيانًا يبني على ظنه، وإذا نَبَّهَهُ أدنى مُنَبِّه أيش؟ ذكر، حتى وإن كان صغيرًا.

وقوله: (فأصرَّ)، على أيش؟ على الزيادة.

أَصَرَّ على الزيادة، (وَلَمْ يَجْزِمْ بِصَوَابِ نَفْسِهِ بَطُلَتْ صلَاتُهُ)، فإن جزم بصواب نفسه فلا عبرة بالمنبه.

يعني لو أنه قام إلى الخامسة ونَبَّهَهُ الْمُصَلُّون، كل المصلين، استمر؛ لأنه يجزم أنه على صواب، والمصلون: سبحان الله! سبحان الله! وهو مستمر. سبحان الله! سبحان الله! مستمر، كيف يُسَكِّتُهُم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يقول: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}؛ لأن القنوت معناه هنا السكوت، كما قال زيد بن أرقم.

المهم كيف يجزم بصواب نفسه وأهل المسجد كلهم يُخَطِّؤُونَه؟

يكون هذا فيما لو ترك قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، الجماعة لا يعلمون عنها؛ لأن القراءة؟

طلبة: سرًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>