للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا طالت المدة يسجد؛ لأن هذا السجود جابر، والجابر يجوز أن يتأخر عن المجبور، بدليل أن الإنسان إذا ترك واجبًا في الحج وذبح الفدية بعد شهر أو شهرين أجزأه، لكن الذي يترجح عندي أنه إذا طال الفصل فلا يسجد، وما دام قد نسي يعفو الله عنه.

(وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد)، سجد ركعة مثل أن ..

طلبة: خامسة.

الشيخ: خامسة في رباعية، قام وقرأ، وركع وسجد، لما كان في التشهد علم أنه قد زاد ركعة، فماذا يصنع؟ يقول: سجد إذا فرغ منها، وهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ يأتينا إن شاء الله أنه يسجد بعد السلام؛ لأنه عن زيادة.

(وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا جَلَسَ فِي الْحَالِ فَتَشَهَّدَ إنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ).

(إِنْ عَلِمَ فِيهَا) أي: في الركعة الزائدة.

(جَلَسَ فِي الْحَالِ) حتى لو شرع في القراءة، حتى لو ركع، وقال: سمع الله لمن حمده، ثم ذكر بعد الركوع أن هذه الركعة زائدة يجب عليه أن يجلس؛ لأن هذه زائدة، ولو تمادى فيها لتمادى في شيء محرَّم مُبْطِل للصلاة.

(وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا جَلَسَ فِي الْحَالِ فَتَشَهَّدَ إنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ، وَسَجَدَ وَسَلَّمَ).

(تشهد إن لم يكن تشهد) كيف؟ نعم؛ لأنه ربما يتشهد، يعني: يجلس بعد السجدة الثانية وتشهد، ثم يبدو له أنه باقٍ عليه ركعة، ثم يقوم، لما قام ذكر أنه لم يَبْقَ عليه شيء، فهنا نقول: ارجع.

هل يتشهد أو لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا يتشهد؛ لأنه تشهد أولًا تشهدًا يظن أن ذلك مكانه، فلا يلزم بالعبادة مرتين، (فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم).

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يسجد هنا قبل السلام، وهذا هو المذهب؛ أنه لا يسجد بعد السلام إلا في موضعين فقط، يأتي إن شاء الله ذكرهما.

والصواب أنه في هذه الصورة إذا زاد ركعة فإنه يسجد ..

طلبة: بعد السلام.

الشيخ: بعد السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>