الشيخ: لا يسجد، وهذه وقعت عند الرشيد مع الكسائي وأبي يوسف؛ الكسائي إمام الكوفيين في النحو، وأبو يوسف معروف؛ أحد صاحبي أبي حنيفة، فقال الكسائي: إن الإنسان إذا تبحر في علم فَهِمَ جميع العلوم، فقال له أبو يوسف: أرأيت إذا سها في سجود السهو؟
قال: إذا سها في سجود السهو لم يسجد للسهو.
قال: أين أصلها في علمك؟ يعني في النحو.
قال: أصلها في علمي أن الْمُصَغَّر لا يُصَغَّر.
والظاهر لي أن هذه الحكاية مصنوعة لا شك، مصنوعة موضوعة؛ لأن مثل هذا لا يمكن أن يتكلم فيه الكسائي وهو بحضرة الخليفة، هذا من أبعد ما يكون، لكن ذكرناها.
بدأ المؤلف بالزيادة، قال:(فَمَتَى زَادَ فِعْلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ). انتبه! (فِعْلًا مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ) احترازًا مما لو زاد فعلًا من غير جنس الصلاة، فقد سبق أن أقسامه كم؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة، لكن إذا زاد من فعل الصلاة قيامًا، أو قعودًا، أو ركوعًا، أو سجودًا؛ قيامًا مثل أن يقوم إلى خامسة في الرباعية، أو رابعة في الثلاثية، أو ثالثة في الثنائية، قام ثم ذكر ورجع.
أو قعودًا؛ مثل أن يقوم من السجدة الثانية ويجلس ظنًّا منه أن هذا محل التشهد الأخير، هذه زيادة أيش؟ قعود.
أو ركوعًا، كأن يركع مرتين.
أو سجودًا، كأن يسجد، كم؟
طلبة: ثلاثًا.
الشيخ: ثلاث مرات، نعم.
(عمدًا بطلت)، لا شك أنه إذا زادها عمدًا تبطل الصلاة، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١٠)، ومعلوم أن الزيادة في الصلاة تجعلها غير مأمور بها، فتكون باطلة.
(وسهوًا يسجد له)، يعني: إن زاد قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا سهوًا يسجد له.
والصلاة، ويش حكمها؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: الصلاة صحيحة، لكن يسجد له، وجوبًا أو جوازًا؟ يسجد وجوبًا، فإن نسي سجد متى ذَكَرَ، إن ذَكَر عن قرب، وإن طالت المدة سقط.