طالب: الثاني: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ يَبْنِ عَلَيْهِ» (١٠).
الشيخ: اثنين.
طالب: وأيضًا ثالث أن الرسول يقول: «مَنْ شَكَّ» ..
الشيخ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» (١١).
ما تقول في رجل صلى الظهر خمسًا، ( ... ) بالتشهد، ماذا يصنع؟
طالب: يسلِّم إن كان تشهد قبل الركعة الخامسة ..
الشيخ: هو الآن في التشهد، فذكر أنه صلى خمسًا، ماذا يصنع؟
الطالب: يكمل التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يسلم.
الشيخ: هذا على القول الراجح، وعلى رأي المؤلف؟
الطالب: أنه يسجد قبل السلام.
الشيخ: يكمل التشهد، ثم يسجد، ثم يسلم. القول الراجح؟
طالب: أنه يسجد بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام، ما دليله؟
الطالب: النبي عليه الصلاة والسلام لما قام للتشهد الثاني ..
الشيخ: لا.
طالب: لما صلى خمسًا، فسلم ثم سجد ..
الشيخ: فذكَّروه فسجد وسلَّم.
فإذا قال لك قائل: لا دليل لك في هذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فكان من الضروري أن يسجد بعد؟
طالب: لو كان فعل هذا خلافًا للصحيح لبينه.
الشيخ: خلاف المشروع، ما هو في الصحيح؛ لأن الرسول ما هو بيصحح ويبطل، خلاف المشروع لكان؟
طلبة: لبينه.
الشيخ: لبينه.
المؤلف يقول: (متى زاد فعلًا من جنس الصلاة) لماذا قال: من جنس الصلاة احترازًا من أيش؟
طالب: الأفعال التي ليست من جنس الصلاة.
الشيخ: مثل؟
الطالب: الأكل والشرب.
الشيخ: فهذه لها أحكام خاصة، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: قوله: (من جنس الصلاة)، ثم قام ركوعًا وسجودًا أو قيامًا أو قعودًا، هل هذا البيان مخصص لعموم قوله: (فعل من جنس الصلاة)؟
طلبة: لا، هذا على سبيل ( ... ).