طالب: إي نعم، يعني يريد أنه يستحب السجود.
الشيخ: ما هم قالوا: إنَّ (شَرَعَ) و (يُشْرَعُ) و (مَشْرُوعٌ) يطلق على الواجب والمستحب.
طالب: بلى، لكن لما قال: ولا يجب دل هذا على أنه يستحب.
الشيخ: دل على أن المشروع في كلامهم يعني المستحب، صح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن نأخذ من هذا قاعدة: أن اللفظ إذا دل على معنيين فنفي أحدهما تعين الآخر، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة؟
طالب: إذا كان يعلم أن المتابعة هنا تبطل الصلاة فإنها تبطل صلاته؛ لأنه فعل ما يبطل الصلاة عالمًا عامدًا.
الشيخ: وإن كان لا يدري؟
الطالب: وإن كان لا يدري بالحكم؛ لأنه الآن استثنى أنه عالم بزيادة الركعة، لكن إذا كان لا يدري بالحكم؛ لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة فإنها لا تبطل الصلاة.
الشيخ: هل هذا الحكم الذي قلت مبني على قاعدة عند أهل العلم؟
الطالب: مبني على عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور.
الشيخ: عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور، والزيادة في الصلاة محظورة، فإذا فعلها الإنسان جاهلًا فلا؟
طالب: فلا إثم عليه.
الشيخ: فلا إثم عليه، ولا أثر للفعل، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بناء على هذه القاعدة، ما تقول في رجل دخل عليه صديق له فسلَّم، فقال الذي يصلي: عليكم السلام ناسيًا، ويش تقول؟
طالب: نقول: صلاته باطلة.
الشيخ: ناسيًا؟
الطالب: وإن كان ناسيًا.
الشيخ: ما هو قلنا قبل قليل: إن المحظورات إذا فعلت والإنسان جاهل أو ناسٍ فإنه لا إثم فيها ولا أثر لها؟
طالب: لعله استثنى الكلام.
الشيخ: لعله، من أين جاءنا؟
الطالب: يعني -والله أعلم- استثنى الكلام في الصلاة.
الشيخ: ما يخالف، جيب لنا دليلًا.
طالب: والله أعلم أنه منهي الكلام في الصلاة.