الشيخ: مطْلقًا على كلِّ حالٍ ما تَبْطُل؟
طالب: فيه تفصيلٌ؛ إذا غَلَبَهُ البكاءُ من شِدَّةِ خوفِهِ مِن الله سبحانه وتعالى أو شِدَّةِ الشوقِ إليه فَبَكَى فلا تَبْطُل، وأمَّا إذا كان لغير ذلك ..
الشيخ: وإنْ كان السببُ غيرَ خشيةِ الله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فإنها تبطل؟
طالب: لا تبطل يا شيخ.
الشيخ: لا تبطل، مطلقًا؟
الطالب: لا، يعني إن غلبه ( ... )؟
الشيخ: إنْ غَلَبه لم تَبْطل.
الطالب: نعم.
الشيخ: وإن لم يغلبه؟
الطالب: بطلت.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: إذا بان منه حرف.
الشيخ: بان حرفان، هذان قولان.
طالب: على قول المؤلف أنه إذا بَانَ حرفانِ لا تَبْطُل.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم، على قول المؤلف.
الشيخ: إي، هو على قول المؤلف.
طالب: إذا بَانَ حرفانِ تَبْطُل على قول المؤلف، ولكنْ ..
الشيخ: مطلقًا تَبْطُل؟
الطالب: لا، غير مُطْلَقة.
الشيخ: أيش التفصيل؟
الطالب: إذا غُلِبَ على أَمْرِهِ.
الشيخ: انتهينا من الغَلَبةِ؛ كلُّ أمْرٍ يُغْلَبُ عليه الإنسانُ فهو غيرُ مؤاخَذٍ به.
طالب: مطْلقًا يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
طالب: الانتحاب من غير الحاجة.
الشيخ: الانتحاب فيه حاجة؟
الطالب: إذا قُلنا: إنه يُجاهِد نفْسه.
طالب: إنْ كان مِن غير خَشْيةِ اللهِ فهي تَبْطُل.
الشيخ: نعم.
الطالب: إنْ كان مِن خَشْيةِ اللهِ فلا تَبْطُل.
الشيخ: فإنها لا تَبْطُل، صحيح.
إذَن الانتحابُ إنْ كان مغلوبًا عليه -وكذا كلُّ ما ذَكَر المؤلفُ؛ النحْنحةُ، مِثْل لو جاءه سُعال غصْب عليه، غَلَبَهُ السُّعال وتبيَّنَ له أصواتٌ- ما يضُرُّ.
الانتحابُ إذا كان مغلوبًا عليه لم تَبْطُل، وإذا كان غيرَ مغلوبٍ عليه -يعني بحيث يُمْكن أن يمنعه- فإنْ كان من خَشْيةِ اللهِ لم تَبْطُل، وإنْ كان لغيرِ ذلك؛ مِثْل أنْ أُخْبِرَ بموتِ ابنٍ له أو ما أَشْبَهَ ذلك وبكى، فإنها تَبْطُل؛ لأن هذا أمرٌ لا يتعلَّق بالصلاة.