القول الثاني: يرجع ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم للثانية؛ لأن القول الثاني يقولون: إنه يجب عليه الرجوعُ ما لم يَصِل إلى محلِّ المتروك، فإذا وصل إلى محلِّ المتروك صارت الثانية هي الأولى.
قال المؤلف:(وقَبْله) يعني: إنْ ذَكَر الركنَ المتروكَ من الركعة قبله؛ أي: قبل الشروع في قراءةِ الأخرى (يعودُ وجوبًا فيأتي به وبما بعدَه).
مثالُ ذلك: رجلٌ يصلي فقام إلى الركعة الثانية، وحين قيامه ذَكَر أنه لم يركعْ في الركعة الأولى، إذَن ترك من الركعة الأولى.
طلبة: ركنًا.
الشيخ: وهو الركوع. ماذا يَلْزمه على كلام المؤلف؟ يَلْزمه الرجوع.
رَجَعَ، يريد أن يركع الآن فرَكَعَ، هلْ يَلْزمه أن يسجد؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: الترتيب.
الشيخ: يَلْزمه أن يسجد من أجْل الترتيب؛ لأنه لو ركع ثم قام للثانية بدون السجود صار قيامُه للثانية عن ركوعٍ لا عن سجود، وصار السجود في الركعة الأولى في غير محلِّه لأنه صار قبل الركوع.