طالب: شيخ، الحالات الثلاث اللي ذكرناها سابقًا، السجودُ قبل التسليم ولَّا بعده؟
الشيخ: السجود قبل التسليم، سيأتينا -إن شاء الله- هذا.
طالب: أحيانًا يا شيخ يقوم الإنسان من التشهد الأول، فيذكر قبل أن يبدأ بالقراءة، الناس يأكلونه: سبحان الله، سبحان الله. ولا يرجع؟
الشيخ: إذا أكلوه فلْيأكُلهم ولا يرجع.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
الطالب: لا يرجع.
الشيخ: إنما هو لا يرجع.
الطالب: لو ( ... ).
الشيخ: أقول: غلط هذا، لا يرجع، إذا استتمَّ قائمًا لا يرجع.
طالب: يا شيخ، ( ... ) لو رجع؟
الشيخ: لو رجع متعمدًا بطلت صلاتُه إلا أن يكون جاهلًا.
الطالب: ( ... ) هنا الكراهة، ولأنه ( ... ) حكم الكراهة.
طالب: لو ( ... ) عاد متعمدا يعني قبل ..
الشيخ: لا، هو إذا رجع في حالٍ لا يَلْزمه البقاء، فالصلاة ما تبطل، لكن إذا كان يَلْزمه مثل لو شرع في القراءة.
الطالب: هو لم يَشرع، فقام .. ؟
الشيخ: لا، إذا لم يَشرع فهو مكروه فقط، لو رجع ما بطلت الصلاة.
الطالب: المؤلف قال: لو ذَكَر أنه نَسِي ركنًا بعد السلام فكتَرْكِ ركعةٍ، والمثال اللِّي ذكرْنا أنَّ الركن في الركعة الأخيرة فيأتي به وبما بعده فقط؟
الشيخ: لا، على كلام المؤلف ولو كان في الركعة الأخيرة.
الطالب: لا، اللي ذكرْنا نحن على الصحيح أنه يأتي بالمنسي فقط وما بعده.
الشيخ: نعم صحيح.
الطالب: هذ المثال اللِّي ذكرْنا في الركعة الأخيرة، وما في ركعة متقدمة.
الشيخ: هذا الذي ( ... )، إذا كان في الركعة الأولى مثلًا صارت الثانية بَدَلَها.
الطالب: يعني يأتي بركعة.
الشيخ: يأتي بركعة.
الطالب: كما قال المؤلف.
الشيخ: إي نعم، يأتي بركعة، والسبب أنه لما أن وصل إلى محلِّه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، أقول: دليل التقسيم هذا: الكراهة والتحريم والوجوب، أقول: دليله يعني؟