طالب: كل شيء يبطل الصلاة تعمده سواء ترك أو فعل.
الشيخ: كل شيء يبطل الصلاة تعمده فعلًا كان أو تركًا فإنه.
الطالب: يجب له سجود السهو.
الشيخ: يجب له سجود السهو إذا سها فيه.
هذه العبارة هل هي مقيدة ولّا على إطلاقها؟
طالب: إن كل شيء، لا مقيدة.
الشيخ: بأيش؟
الطالب: بأن يكون الفعل من جنس الصلاة.
الشيخ: نعم، بأن يكون الفعل من جنس الصلاة، أي شيء يفعله على أنه صلاة، أو يتركه على أن الصلاة مقتضاها تركه، واضح؟ احترازًا من أيش؟
الطالب: من مثل كلام الآدميين.
الشيخ: احترازًا مما يبطل الصلاة تعمده وليس من الصلاة، مثل الكلام والأكل والشرب، وما أشبه ذلك.
إذا كان الشيء لا يبطل الصلاة عمده، فنسي وفعله، وهو لا يبطل الصلاة عمده؟
طالب: لا يجب عليه سجود السهو.
الشيخ: لا يجب سجود السهو، وهل يسن؟
الطالب: نعم، يسن، وعلى كلام المؤلف لا يسجد ولا يسن.
الشيخ: يعني لا يسن؟
طالب: لا، لا يجب ولكن يسن.
الشيخ: هو ما مر علينا في باب الأركان والواجبات؟
طالب: بلى.
طالب آخر: يسن.
الشيخ: هو قال المؤلف: يسن؟
طالب: إن ترك سهوًا يسن.
الشيخ: نعم.
الطالب: مثل دعاء الاستفتاح.
الشيخ: وإن تركه عمدًا؟
الطالب: ما يسن.
الشيخ: يعني كما قال بندر.
طالب: لا بأس.
الشيخ: يعني؟
الطالب: يسن.
الشيخ: يسن، إذن ما أتينا بفائدة، نعم.
طالب: مباح، ليس بسنة ولا واجب.
الشيخ: ليس بسنة ولا واجب، إلا إذا أتى بقول مشروع.
طالب: في غير موضعه.
الشيخ: في غير موضعه، فإنه يسن. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن.