للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: لو نسي فرفع يديه عند السجود، لما أراد أن يسجد نسي ورفع يديه، فهنا نقول: لا يجب السجود، وكلام المؤلف يدل على أنه لا يشرع أيضًا، لا يشرع له السجود؛ لأن تعمد هذا لا يبطل الصلاة، وليس من القول المشروع في غير موضعه، ولكنه من الفعل المشروع في غير موضعه؛ لأن السجود لا يشرع فيه رفع اليدين، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يفعل -يعني الرسول صلى الله عليه وسلم- وكان لا يفعل ذلك في السجود (٥).

إذن السنن لا يجب السجود لها، لا لفعلها ولا لتركها، لكن هل يسن السجود؟

كلام الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: لا يسن، إلا فيما إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، وما عدا ذلك لا يسن.

ولكن ينبغي أن يقال بالسنية، أنه يسن لفعله أو تركه، إذا أتى بفعل مشروع في غير موضعه، أو بقول مشروع في غير موضعه، أو ترك قولًا مشروعًا، أو ترك فعلًا مشروعًا، فينبغي أن يسجد، لكن لا يجب. وإنما قلنا: ينبغي لأن الأصل الذي شرع من أجله السجود غير واجب، فما تفرع عنه فليس.

طلبة: بواجب.

الشيخ: بواجب.

مثال ذلك: رجل من عادته أن يستفتح الصلاة فنسي، نسي أن يستفتح نقول.

طلبة: يسن.

الشيخ: يسن له أن.

طلبة: يسجد.

الشيخ: يسجد.

رجل من عادته أن يرفع يديه عند الركوع، فنسي ولم يرفع، نقول: يسن له أن يسجد.

طالب: العلة يا شيخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: العلة.

الشيخ: العلة لأنه ترك شيئًا مشروعًا، فشرع له جبره.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط): (تبطل) يعني الصلاة (بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط): يعني دون الذي أفضليته بعد السلام.

أفادنا المؤلف رحمه الله هنا: أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية، وليس على سبيل الوجوب، وأن الرجل لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه، ولو سجد بعد السلام فيما أفضليته قبل السلام فلا إثم عليه؛ لأن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل أيش؟

<<  <  ج: ص:  >  >>