للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: الأفضلية.

الشيخ: الأفضلية.

ولكن شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، وأن ما جاءت السنة بكونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما جاءت السنة بكونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام. واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله:

أما قوله فإنه يقول: «ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» (٦) فيما قبل السلام، ويقول: «ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» (٧) فيما بعد السلام. والأصل في الأمر الوجوب.

وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هذا فعله، سجد للزيادة بعد السلام، وسجد للنقص قبل السلام وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٨)، وهذا يشمل صلب الصلاة وجبر الصلاة، وسجود السهو جبر للصلاة.

وعلى هذا فما كان قبل السلام فهو قبل السلام وجوبًا، وما كان بعده فهو بعد السلام وجوبًا. وعلى هذا فيجب على كل أحد أن يعرف السجود الذي قبل السلام، والسجود الذي بعد السلام؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ثانيًا: ما هو الذي أفضليته قبل السلام أو بعده؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أن الذي أفضليته بعد السلام هو ما إذا سلم عن نقص، إذا سلم قبل إتمام صلاته فأفضليته بعد السلام، وما سوى ذلك فأفضليته قبل السلام.

هذه القاعدة عند الفقهاء: أنه إذا سلم قبل تمام صلاته فأفضليته.

طلبة: بعد السلام.

الشيخ: بعد السلام. وما عدا ذلك فأفضليته.

طالب: قبل السلام.

الشيخ: قبل السلام. هذا كلامهم. أما كونه إذا سلم قبل إتمامها فالسجود بعد السلام فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي؛ إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين ثم ذكّروه فأتم صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (٩)، هذا دليل واضح، وأما ما عدا ذلك فقالوا: إنه قبل السلام، ولكن هذا القول ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>