للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح أن ما كان لزيادة فهو بعد السلام، وما كان عن نقص فهو قبل السلام. هذا في الزيادة والنقص. وأما في الشك فما بنى فيه الإنسان على غالب ظنه، فهو بعد السلام، وما بنى فيه على اليقين فهو قبل السلام. هكذا جاءت السنة، وهذا القول هو الراجح؛ لأن هذا مقتضى السنة، فإذا صلى خمسًا وذكر في التشهد الأخير أنه صلى خمسًا فمتى يسجد على كلام المؤلف؟

طلبة: قبل السلام.

الشيخ: على كلام المؤلف قبل السلام، والصحيح أنه يسجد بعده؛ بعد السلام

وإذا شك في عدد الركعات، وغلب على ظنه أحد العددين الناقص أو الزائد، أخذ بما غلب على ظنه، وسجد؟

طلبة: بعد السلام.

الشيخ: بعد السلام على القول الراجح.، أما على كلام الفقهاء رحمهم الله فيقولون: إنه ليس هناك شيء يُبنى فيه على غلبة الظن، حتى لو ترجح عندك فابنِ على اليقين. والبناء على اليقين محل السجود فيه قبل السلام، ولهذا يجعلون الشك قسمًا واحدًا يبني فيه الإنسان على أيش؟ على اليقين، وهو الأقل. ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أن الشك نوعان، أو أن الشك قسمان: شك يترجح فيه أحد الطرفين فتعمل بالراجح، وتبني عليه وتسجد بعد السلام، وشك لا يترجح فيه أحد الطرفين فتبني فيه على اليقين وتسجد قبل السلام.

المسألة الثانية مما أفادنا المؤلف: أن الصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام، ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محله بعد السلام.

وفرقوا بينهما بأن السجود الذي محله قبل السلام واجب في الصلاة؛ لأنه قبل الخروج منها، والسجود الذي بعد السلام واجب لها؛ لأنه بعد الخروج منها، والذي تبطل به الصلاة -أي تبطل بتركه إذا تعمده- هو ما كان واجبًا في الصلاة، لا ما كان واجبًا للصلاة.

ولهذا لو ترك التشهد الأول عمدًا بطلت صلاته؛ لأنه واجب في الصلاة. ولو ترك الإقامة -إقامة الصلاة- عمدًالم تبطل صلاته؛ لأن الإقامة؟

طالب: للصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>