نظير ذلك قتل الخطأ، إذا قتل البالغ العاقل نفسًا معصومة خطأً عليه الكفارة أو لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، ولو كان القاتل صغيرًا لم يبلغ فلا كفارة عليه، لا نقول: إن القتل يستوي فيه الخطأ وغيره فيستوي فيه البالغ وغيره، نقول: لأن غير البالغ لم يكن أهلًا للتكليف أصلًا، وهذا القول -وهو مذهب أبي حنيفة-؛ أنه لا يلزم الصبي إتمام النسك، هو الذي فيه الراحة للناس اليوم؛ لأنكثيرًا من الناس يُحْرِم أولاده الصغار معه، ثم يتعب الصبي ويريد أن يتحلَّل، فإذا قلنا بلزومه -لزوم المضي- ألزمناه بأن يكمل ولو على مشقة تلحقه أو تلحق وَلِيَّهُ، وإذا قلنا بهذا القول الذي رَجَّحْنَاه -وهو جواز تحلُّله- تحلَّل ولا شيء عليه.
أما العبد فالعبد إذا شَرَعَ في النفل وجب عليه أن يتمه؛ لأنه –أي: العبد- بالغ عاقل، لكن سقط الوجوب عنه؛ لكونه لا يملك نفسه وليس له مال.
ثم قال:(والقادر) القادر في قوله رحمه الله: (المكلَّف القادر)(القادر مَن أمكنه الركوب ووجد زادًا وراحلة صالِحَيْنِ لمثله بعض قضاء الواجبات) إلى آخره، اشتراط القدرة من قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧]، (القادر) مَن أمكنه الركوب، وأما مَن لا يمكنه الركوب لكونه كبيرًا جدًّا، أو لكونه نضْو الخلقة، يعني: هالك، لا يستطيع أن يركب، فإنه لا يجب عليه الحج، لا يلزمه الحج، لكن إذا كان قادرًا ماليًّا لزمه أن يُنِيبَ مَن يحج عنه كما سيأتي.
وقال:(ووجد زادًا وراحلة)، وجود الزاد داخل في الاستطاعة، لكن (وراحلة) وكذلك مَن أمكنه الركوب هذا إذا لم يكن في محل قريب لا يحتاج إلى راحلة، كما لو كان الرجل من أهل مكة، إذا كان من أهل مكة وهو قادر على أن يؤدي الحج ماشيًا فهل نشترط الراحلة؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا نشترط؛ لأنه داخل في قوله تعالى:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.