قال:(ويجزئ عنه) يعني: إذا أقام مَن يحج عنه ويعتمر يجزئ عنه (وإن عُوفِي بعد الإحرام) يعني: يجزئ النسك عنه وإن عُوفِي بعد الإحرام، أفادنا رحمه الله أنه لو عُوفِي قبل الإحرام لم يجزئ عنه، وينعزل النائم؛ لعدم صحة الإنابة حينئذ، وأنه إذا عُوفِيَ بعد تمام النسك يجزئه أو لا يجزئه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجزئه، إذا عُوفِي في أثناء النسك يقول المؤلف: إنه يجزئ؛ لأن النائب حين شروعه في النسك قد شرع في نسك صحيح، ولا يمكن أن نبطله إلا بدليل شرعي، ولا دليل على هذا.
إذن الْمُسْتَنِيب لمرض لا يُرْجَى برؤه أو كِبَر إذا أناب غيرَه ثم زال المانع، فإن كان قبل الإحرام أيش؟ لم يجزئ عنه، وإن كان بعد تمام النسك أجزأ عنه بلا إشكال، وإن كان قبل أن يتم نسكه فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه يجزئه وإن عُوفِي بعد الإحرام.
يقول:(وإن عُوفِي بعد الإحرام)(ويُشْتَرَط لوجوبه على المرأة وجود مَحْرَمِها)، يُشْتَرَط لوجوبه –أي: الحج، ومثله العمرة- على المرأة وجودُ مَحْرَمِها، يعني وجود مَحْرَمِها الذي يصحبها؛ لأن ذلك من الاستطاعة، فإن لم يكن لها مَحْرَم لم يجب عليها؛ لأنها لا تستطيع الوصول إلى مكة، ونفي الاستطاعة هنا أو انتفاء الاستطاعة هنا استطاعة شرعية أو حسية؟
طلبة: شرعية.
الشيخ: شرعية، هي تستطيع أن تذهب بلا مَحْرَم، لكن شرعًا هي ممنوعة، وإذا كان ممنوعة شرعًا فإنها لن تستطيع أن تعصي الله بطاعته، وعليه فلا يجب على المرأة إذا لم تجد مَحْرَمًا يحج معها، لو ماتت هذه المرأة وهي غنية جدًّا لكن ليس لها مَحْرَم هل يُحَجّ عنها أو لا؟ لا يُحَجّ عنها إلا تبرُّعًا من الورثة، وذلك لأن الحج لم يجب عليها، فإذا لم يجب عليها صارت كالذي ليس عنده مال.