وعُلِمَ من قوله:(لوجوبه على المرأة) أن الْمَحْرَم شرطٌ للوجوب وليس للأداء، وهذا محل خلاف بين الفقهاء؛ بعضهم يقول: إنه شرط للوجوب، وعلى هذا فمَن ليس عندها مَحْرَم أو عندها مَحْرَم لم يوافق؟
طالب: لا يلزمها.
الشيخ: لا شيء عليها، حتى لو ماتت، وإذا قلنا: إنه شرط للأداء، فإنه إذا لم يكن لها مَحْرَم وجب عليها أن تقيم مَن يحج عنها؛ لأنه شرط للأداء، يعني شرط لكونها تؤدي الحج بنفسها، وأما بمالها فليس بشرط، والذي يظهر أنه شرط للوجوب؛ لأن التي ليس لها مَحْرَم ممنوعة شرعًا من السفر، والامتناع الشرعي كالامتناع الحسي، أفهمتم بارك الله فيكم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وعلى هذا فلو ماتت وهي غنية لكنها لم تجد مَحْرَمًا؟
طالب: لا يلزمها.
الشيخ: لا يلزمها أن نُخْرِج من تركتها حجة؛ لأنها لم تجب عليها، لكن في هذه الحال ينبغي للورثة أن يُحْسِنُوا إليها إذا كانت غنية؛ لأن المال إنما جاءهم من قِبَلِها، فالذي ينبغي في هذه الحال أن يقيموا مَن يحج عنها.
إذا وجدت الْمَحْرَم لكن أَبَى، قال: ما أنا بحاج، هل يُجْبَر على ذلك أو لا يُجْبَر؟
طلبة: لا يُجْبَر.
الشيخ: لا يُجْبَر؛ لأننا لو أجبرناه لأجبرناه إتمام عبادة غيره فيأثم بإثم غيره، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}[الأنعام: ١٦٤]، لا يلزم، هل يلزمها هي إذا وجدت الْمَحْرَم وقال: لا أذهب إلا بأجرة، وهي قادرة على أجرته، هل يلزمها أن تبذل الأجرة؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم يلزمها؛ لأن مَا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو حينما يطلب الأجرة معذور؛ لأنه سوف ينقطع عن مصالحه، وينقطع عن أهله، فله ذلك.
فمَن هو الْمَحْرَم؟ يقول رحمه الله:(هو زوجها أو مَن تحرُم عليه على التأبيد بنَسَبٍ أو سبب مباح) هذا الْمَحْرَم، الزوج واضح مَحْرَم لها، دائمًا أو غير دائم؟