الشيخ: لا، غير دائم، إذا طلَّقها وبانت منه انقطعت الْمَحْرَمِيَّة؛ لأنه الآن لا يصدُق عليه أنه زوج، ونحن نقول: إنه مَحْرَم؛ لأنه زوج، فإذا طلقها لم يكن مَحْرَمًا لها إذا بانت منه.
(أو مَن تَحْرُم عليه على التأبيد بِنَسَب أو سبب مباح)، (مَن تحرم عليه على التأبيد) يعني تحريمًا مؤبَّدًا، وذلك لأن التحريم قد يكون مؤبَّدًا، وقد يكون إلى أمد، فالْمُحْرِمَة تحرم على غير الْمُحْرِم، وعلى الْمُحْرِم من باب أولى، لكن تحريمها مؤبد أو إلى أمد؟
طلبة: إلى أمد.
الشيخ: إلى أمد، متى حلَّت حَلَّت، فخرج بقولنا:(على التأبيد) خرج مَن تَحْرُم؟
طلبة: إلى أمد.
الشيخ: إلى أمد كالْمُحْرِمَة، الثاني: يقول: (بِنَسَب أو سبب مباح)، (بنسب) أي: بقرابة، والمحارم من النسب هم الأصول والفروع، الأصول وإن عَلَوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لا إن نزلوا، كم هم الآن؟ أربعة أصناف؛ الأصول.
طالب: والفروع.
الشيخ: والفروع، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لا إن نزلوا، تمام؟
أبو المرأة مَحْرَم، جدها مَحْرَم من أب أو أم وإن عَلَوا، ابن المرأة؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم، ابن ابنها وإن نزل؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن بنتها وإن نزل مَحْرَم.
فروع الأب الأدنى وإن نزلوا، مَن هم فروع الأب الأدنى؟
طالب: العمات.
الشيخ: الإخوة، أخو المرأة مَحْرَم، ابن أخيها سواء من أب أو أم أو شقيق؟
طالب: مَحْرَم.
الشيخ: ابن أخيها، تأمَّلُوا بارك الله فيكم؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم؟ إي؛ لأنه من فروع الأب الأدنى، فروع الأب الأدنى وإن نزلوا، فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا؟