الشيخ: لا إن نزلوا، هؤلاء الْمُحَرَّمات بالنسب أربعة أصناف.
(أو سبب مباح)، الْمُحَرَّم بسبب مباح صنفان: إما رضاع، وإما مصاهرة؛ الرضاع انظر مَن يَحْرُم بالنسب وحَرِّم مثلهن بالرضاع.
دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٦)، وقال: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُهُ الْوِلَادَةُ» (٧).
ذكرنا المحارم من النسب: الأصول وإن عَلَوْا، الفروع وإن نزلوا، فروع الأب الأدنى وإن نزلوا ..
طلبة: فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا.
الشيخ: فروع الأب الأعلى لا إن نزلوا، مثلهن من الرضاع حَرِّم، إذا أردتم أن يكون الأمر أسهل من الضابط، الضابط لا يعرفه إلا الطالب الجيِّد، نأخذ بالعدد دون حَدّ، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣] كم دُول؟
طالب: سبع.
الشيخ: سبع، حَرِّم مثلهن من الرضاع، أبوها من الرضاع؟ مَحْرَم، جدها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم، ابنها من الرضاع؟ مَحْرَم، ابن ابنها من الرضاع؟ مَحْرَم، ابن بنتها من الرضاع؟ مَحْرَم، أخوها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن أخيها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: عمها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: خالها من الرضاع؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن عمها من الرضاع؟
طلبة: ليس بِمَحْرَم.
الشيخ: ما شاء الله على طول، ابن خالها من الرضاع؟
طلبة: ليس بِمَحْرَم.
الشيخ: ليس بِمَحْرَم، خلاص الآن عرفنا الصنف الأول من السبب المباح وهو؟ الرضاع.
ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٦)، وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جامع مانع، كل مَن تحرُم من النسب يَحْرُم نظيرها من الرضاع، ومَن لا فلا، الثاني من السبب المباح؟