للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: المصاهرة.

الشيخ: المصاهرة تكون بين زوجين، فنحتاج الآن إلى معرفة الْمُحَرَّم من قِبَل الزوج، والْمُحَرَّم من قبل الزوجة، الْمُحَرَّم من قبل الزوج أصوله وفروعه وإن نزلوا، صح؟ أصوله وفروعه وإن نزلوا؟

طلبة: الفروع وإن نزلوا.

الشيخ: إي أصول الزوج وفروع الزوج وإن نزلوا، يعني أصوله وإن عَلَوْا وفروعه وإن نزلوا؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح؟ أبو الزوج بالنسبة للزوجة؟ مَحْرَم، جده؟

طلبة: مَحْرَم.

الشيخ: مَحْرَم، عمه؟

طالب: مَحْرَم.

الشيخ: لا، ليس بِمَحْرَم، إحنا قلنا: أصول الزوج، إذن أبوه مَحْرَم للزوجة، جده مَحْرَم للزوجة، أبو جده؟

طلبة: مَحْرَم.

الشيخ: ابن الزوج؟

طلبة: مَحْرَم.

الشيخ: ابن ابنه؟

طلبة: مَحْرَم.

الشيخ: ابن بنته؟

طلبة: مَحْرَم.

الشيخ: مَحْرَم للزوجة، تمام؟ اضبط، أصول الزوج وإن عَلَوْا، والثاني؟

طلبة: فروع الزوج.

الشيخ: فروعه وإن نزلوا، محارم لمن؟

طالب: الزوجة.

الشيخ: للزوجة، بقينا جانب الزوجة أصولها وإن عَلَوْنَ مَحْرَم للزوج، صح؟

طالب: نعم.

طالب آخر: نعم صحيح.

الشيخ: مبني على عَزَاز ولَّا على هَيَار؟ أصولها وإن عَلَوْنَ مَحْرَم للزوج، أمها؟

طلبة: مَحْرَم.

الشيخ: جدتها؟

طلبة: مَحْرَم.

الشيخ: أم جدتها؟

طلبة: مَحْرَم.

الشيخ: فروعها وإن نَزَلْنَ مَحْرَم للزوج، لكن هذا الأخير يُشْتَرَط فيه أن يدخل بالزوجة، يعني: أن يطأها، فهمتم جيدًا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الآن رجل تزوج امرأة ولها بنت من غيره ولها أم، ثم طلَّق هذه الزوجة قبل أن يجامعها، هل أمها تحرُم عليه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: تحرم عليه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: هل بنتها تحرُم عليه؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، ليش؟

طلبة: ما دخل بها.

الشيخ: لأنه ما دخل بأمها، دخل بأمها هل أمها تحرُم عليه؟

طلبة: نعم.

طالب: تحرُم.

الشيخ: هل بنتها تحرُم عليه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: هل هي تحرُم عليه؟

طلبة: لا.

طالب: هي مَحْرَمُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>