الشيخ: المصاهرة تكون بين زوجين، فنحتاج الآن إلى معرفة الْمُحَرَّم من قِبَل الزوج، والْمُحَرَّم من قبل الزوجة، الْمُحَرَّم من قبل الزوج أصوله وفروعه وإن نزلوا، صح؟ أصوله وفروعه وإن نزلوا؟
طلبة: الفروع وإن نزلوا.
الشيخ: إي أصول الزوج وفروع الزوج وإن نزلوا، يعني أصوله وإن عَلَوْا وفروعه وإن نزلوا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟ أبو الزوج بالنسبة للزوجة؟ مَحْرَم، جده؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم، عمه؟
طالب: مَحْرَم.
الشيخ: لا، ليس بِمَحْرَم، إحنا قلنا: أصول الزوج، إذن أبوه مَحْرَم للزوجة، جده مَحْرَم للزوجة، أبو جده؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن الزوج؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن ابنه؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: ابن بنته؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: مَحْرَم للزوجة، تمام؟ اضبط، أصول الزوج وإن عَلَوْا، والثاني؟
طلبة: فروع الزوج.
الشيخ: فروعه وإن نزلوا، محارم لمن؟
طالب: الزوجة.
الشيخ: للزوجة، بقينا جانب الزوجة أصولها وإن عَلَوْنَ مَحْرَم للزوج، صح؟
طالب: نعم.
طالب آخر: نعم صحيح.
الشيخ: مبني على عَزَاز ولَّا على هَيَار؟ أصولها وإن عَلَوْنَ مَحْرَم للزوج، أمها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: جدتها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: أم جدتها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: فروعها وإن نَزَلْنَ مَحْرَم للزوج، لكن هذا الأخير يُشْتَرَط فيه أن يدخل بالزوجة، يعني: أن يطأها، فهمتم جيدًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الآن رجل تزوج امرأة ولها بنت من غيره ولها أم، ثم طلَّق هذه الزوجة قبل أن يجامعها، هل أمها تحرُم عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تحرم عليه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل بنتها تحرُم عليه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليش؟
طلبة: ما دخل بها.
الشيخ: لأنه ما دخل بأمها، دخل بأمها هل أمها تحرُم عليه؟