للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم يمكن يطلّقها، شوف سبحان الله! إذا طلَّقها، طلق هذه المرأة التي بين بنت وأم، بنتها هو محرَم لها، وأمها وهي ليس محرَمًا لها، كذا؟

طالب: نعم.

الشيخ: تأملوا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: مؤكَّد؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ولذلك يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج؟

طلبة: أمها.

الشيخ: أمها وبنتها، السبب المباح صار صنفين؛ الأول؟

طالب: المحرمات بالرضاع.

الشيخ: المحرمات بالرضاع، والثاني المحرمات بالمصاهرة.

خرج بقوله: (مباح) مَن تحرُم أبدًا بسببٍ مُحَرَّم، مَن تحرُم أبدًا بسببٍ مُحَرَّم فإنها لا تكون مَحْرَمًا مثل الملاعَنَة، وهي التي رماها زوجها بالزنا، ولم تُقِرّ، ولم يثبت ما رماها به، تُجْرَى بينهما الملاعَنَة، فإذا تمت الملاعنة حَرُمت هذه المرأة على زوجها تحريمًا مؤبَّدًا، فهل يكون هذا الزوج مَحْرَمًا لها أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لا إله إلا الله؟

طالب: ليس مَحْرَمًا.

الشيخ: ليش؟ لأن تحريمها بسبب مُحَرَّم وهو رميها بالزنا، فعليه لا يكون مَحْرَمًا لها؛ لأنه حَرُم عليها بسببٍ مُحَرَّم.

بنت الزاني حرام عليه، وهي لا تلحقه نسبًا؛ لأن بنت الْمَزْنِيّ بها ليست بنتًا للزاني، لكنها تحرُم عليه، بسبب؟

طالب: غير مباح.

الشيخ: مباح ولَّا غير مباح؟

طالب: غير مباح.

الشيخ: إذن لا يكون مَحْرَمًا لها، واضح يا جماعة؟ لأن السبب؟

طالب: غير مباح.

الشيخ: غير مباح، هذا خرج بقول المؤلف: (أو سبب مباح).

قال: (وإن مات مَن لَزِمَاه أُخْرِجَا من تركته)، إذا مات الإنسان بعد وجوب الحج عليه لكنه أَخَّر لعذر أو لغير عذر أُخْرِج من تركته، هذا إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة سقط عنه، كيف لم يكن له تركة؟

نقول: نعم، هذا إنسان أغناه الله، واستطاع الحج ولم يحج عام ثمانية عشر، وفي أثناء العام اجتيح ماله بجائحة، ثم مات، هل بقي له تركة؟

طالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>